All legislation

قانون Law No. 650 04/02/2005

تعديل القانون رقم 250/93 المعدل بالقانون رقم 150/1999 (انشاء المجلس الدستوري) وتعديل القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)

Type
قانون · Law
Number
650
Date
04/02/2005
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 650 تاريخ 04/02/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ـ يضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم 250/93 تاريخ 14/7/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999 تاريخ 30/10/1999 وإلى كل من المادتين السابعة والثامنة والعشرين من القانون رقم 243/2000 تاريخ 7/8/2000 الفقرة التالية: "أما بالنسبة للأعضاء الذين تقل مدة ولايتهم المتبقية عن ثلاث سنوات فيكون انتخاب أحدهم لمركز من المراكز المذكورة في الفقرة الأولى لمدة تنتهي حكما عند انتهاء ولايته". ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي