المادة 1
مادة 1: تفوض الى مدير المالية العام بالاضافة الى تلك المفوضة اليه بموجب القرار رقم 1087/1 تاريخ 06/11/2000 الصلاحيات الاتية: 1-تجديد عقود الايجارات لمختلف الادارات التابعة لوزارة المالية. 2-اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي مديرية المالية العامة. 3-توجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة. 4-طلب بيان الرأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة. 5-البت بالمعاملات المتعلقة بادارة حصر التبغ والتنباك. 6-البت بمعاملات المؤسسات العامة والمشاريع واللجان المالية الخاضعة لتصديق وزارة المالية. 7-البت في طلبات اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 30/06/1977 . 8-اعطاء اجازات بدون راتب. 9-اصدار قرارات نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات. 10-نقل موظفي الفئة الثالثة. 11-الموافقة على تسوية الغرامات على الضرائب وفق الاصول. 12-اصدار القرارات المتعلقة بتسديد اصل وفوائد القروض والديون الخارجية.