ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 117 تاريخ
28/03/1987,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2066/د
تاريخ 28/06/2004,
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 25/07/2004,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر جمعية نادي الرسالة الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 117 تاريخ 28/03/1987, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فيما خص المركز والمحافظة) by قرار رقم 110 تاريخ 07/09/2004, article 2, 23/09/2004
مادة 2: تعدل المادة الأولى من القرار المذكور فيما خص المركز والمحافظة؛ ليصبح مركز الجمعية الأوزاعي, قضاء بعبدا, محافظة جبل لبنان. بدلا من: مركزها بيروت محافظة بيروت والباقي دون تعديل.
مادة 2: تضاف العاب: كرة السلة, الملاكمة, الكاراتيه الى الترخيص رقم 117 تاريخ 28/03/1987 .
مادة 3: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي الرسالة الرياضي لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطائرة, كرة الطاولة, الملاكمة, الكاراتيه.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام الى اتحادها وعلى الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم 7279 تاريخ 25/01/2002 .
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامة اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان