All legislation

قرار Decision No. 98 26/08/2004

تسوية وضع لعبتي الكرة الطائرة وكرة الطاولة واضافة العاب كرة السلة الملاكمة الكاراتيه لنادي الرسالة الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
26/08/2004
Official Gazette
Issue 60, 11/11/2004, p. 10895-10896
Status
In force
Amended by
قرار رقم 130 تاريخ 02/10/2007 (the text)
قرار رقم 110 تاريخ 07/09/2004 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 26/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 117 تاريخ

28/03/1987,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 2066/د

تاريخ 28/06/2004,

وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية

بتاريخ 25/07/2004,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي الرسالة الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 117 تاريخ 28/03/1987, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تضاف العاب: كرة السلة, الملاكمة, الكاراتيه الى الترخيص رقم 117 تاريخ 28/03/1987 .

المادة 3

مادة 3: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي الرسالة الرياضي لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطائرة, كرة الطاولة, الملاكمة, الكاراتيه.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام الى اتحادها وعلى الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم 7279 تاريخ 25/01/2002 .

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامة اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان