All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8882 08/11/2004

تعديل القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8882
Date
08/11/2004
Official Gazette
Issue 61, 18/11/2004, p. 10913-10914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8882 تاريخ 08/11/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد

70, 79, 161 و174 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ

21/02/2001 المتعلق بعملبات التسليف والتوظيف

والمساهمة والمشاركة,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/11/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4- تؤمن اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشأنها باستثناء قروض التجزئة (retail credits) والقروض الشخصية التي لا يتجاوز اي منها مائة الف دولار اميركي"

المادة 2

مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 المادة الثانية مكرر التالي نصها: مادة 2 مكرر: 1- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: أ- منح عملائها تسهيلات بالحساب الجاري الا لتمويل عمليات جارية او متعلقة برأس المال التشغيلي (working capital) وبعد الاطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة له من قبل المصارف والمؤسسات المالية لا سيما التسهيلات بالحساب الجاري موضوع البند "Z1" الوارد في جدول "رموز انواع القروض" (CTC01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وشرط مراعاة احكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة ب- منح عملائها تسهيلات لتمويل الاصول الثابتة (العقارات, الآلات, المعدات وجميع الموجودات التي لها صفة ثابتة) الا بشكل قروض ذات آجال محددة (term loans) وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنوي تمويله والوضع المالي للعميل وتحديد برنامج التسديد وفقا للتدفقات النقدية للعميل ج- منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة 100% من مجموع اموال هذا الاخير الخاصة في حال تجاوزت هذه التسهيلات النسبة المشار اليها اعلاه يتم تحويل هذا التجاوز الى قرض ذات اجل محدد او الى سندات لامر المصرف المعني مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل لا تدخل في احتساب النسبة المشار اليها في الفقرة (ج) هذه: - القبولات المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية. - التسهيلات الممنوحة لشركات الاشخاص او للمؤسسات الفردية او للافراد والمغطاة بضمانات نقدية او بكفالات مصرفية د- السماح بتجاوز سقف التسهيلات بالحساب الجاري الممنوح لعملائها الا بشكل عرضي (accidente) غير متكرر وعلى ان لا يفوق بكل الاحوال النسبة المذكورة في الفقرة (ج) اعلاه ه- فرض اي تعويض او غرامة او اي زيادة اضافية على الفائدة او العمولة او النفقات بالنسبة للتجاوز العرضي المشار اليه في الفقرة (د) من البند (1) هذا في حال حصوله و- زيادة نسبة الفائدة على التسهيلات المستعملة عند تصنيفها من الفئتين (4) او (5) المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 2- تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام كل من الفقرة (أ) (ب) ,(ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة مهلة اقصاها 31/12/2005 للتقيد بالاحكام المذكورة 3- على المصارف والمؤسسات المالية التشدد في التحقق من تطبيق احكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف واعادة النظر بتحديد قيمة التسهيلات الممنوحة لعملائها مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم اعمال كل منهم"

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 8 تشرين الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة