المادة 2
مادة 2: يضاف الى القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 المادة الثانية مكرر التالي نصها: مادة 2 مكرر: 1- يحظر على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان: أ- منح عملائها تسهيلات بالحساب الجاري الا لتمويل عمليات جارية او متعلقة برأس المال التشغيلي (working capital) وبعد الاطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة له من قبل المصارف والمؤسسات المالية لا سيما التسهيلات بالحساب الجاري موضوع البند "Z1" الوارد في جدول "رموز انواع القروض" (CTC01) المرفق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وشرط مراعاة احكام النصوص القانونية والتنظيمية النافذة ب- منح عملائها تسهيلات لتمويل الاصول الثابتة (العقارات, الآلات, المعدات وجميع الموجودات التي لها صفة ثابتة) الا بشكل قروض ذات آجال محددة (term loans) وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المنوي تمويله والوضع المالي للعميل وتحديد برنامج التسديد وفقا للتدفقات النقدية للعميل ج- منح تسهيلات بالحساب الجاري لعميل واحد تتعدى نسبة 100% من مجموع اموال هذا الاخير الخاصة في حال تجاوزت هذه التسهيلات النسبة المشار اليها اعلاه يتم تحويل هذا التجاوز الى قرض ذات اجل محدد او الى سندات لامر المصرف المعني مجدولة بحسب التدفقات النقدية للعميل لا تدخل في احتساب النسبة المشار اليها في الفقرة (ج) هذه: - القبولات المصرفية والعمليات المرتبطة باعتمادات مستندية. - التسهيلات الممنوحة لشركات الاشخاص او للمؤسسات الفردية او للافراد والمغطاة بضمانات نقدية او بكفالات مصرفية د- السماح بتجاوز سقف التسهيلات بالحساب الجاري الممنوح لعملائها الا بشكل عرضي (accidente) غير متكرر وعلى ان لا يفوق بكل الاحوال النسبة المذكورة في الفقرة (ج) اعلاه ه- فرض اي تعويض او غرامة او اي زيادة اضافية على الفائدة او العمولة او النفقات بالنسبة للتجاوز العرضي المشار اليه في الفقرة (د) من البند (1) هذا في حال حصوله و- زيادة نسبة الفائدة على التسهيلات المستعملة عند تصنيفها من الفئتين (4) او (5) المحددتين في القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 2- تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام كل من الفقرة (أ) (ب) ,(ج) و(د) من البند (1) من هذه المادة مهلة اقصاها 31/12/2005 للتقيد بالاحكام المذكورة 3- على المصارف والمؤسسات المالية التشدد في التحقق من تطبيق احكام المادة 161 من قانون النقد والتسليف واعادة النظر بتحديد قيمة التسهيلات الممنوحة لعملائها مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة للتأكد من حسن استعمال التسهيلات الممنوحة لكل من العملاء ومن ملاءمتها للمعطيات المتوافرة لديها عن الوضع المالي وحجم اعمال كل منهم"