المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 ويستبدل بالنص التالي: "4- تؤمن اطلاع مجلس ادارة المصرف اللبناني او ادارة فرع المصرف الاجنبي دوريا وعلى الاقل فصليا على العمليات المشار اليها اعلاه وعلى قرارات اللجنة او اللجان المتخصصة بشأنها باستثناء قروض التجزئة (retail credits) والقروض الشخصية التي لا يتجاوز اي منها مائة الف دولار اميركي"