المادة 1
تنقل حكما متابعة اعمال تصفية اي مصرف من المصارف التي يعلن توقفها عن الدفع استنادا الى احكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/01/1967 الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 09/05/1967 اذا مر ثلاث سنوات على تعيين لجنة التصفية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 2/67 المذكور دون ان تنجز اعمال التصفية هذه.