اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مواد اصدار
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11782 تاريخ 23 كانون الثاني 2004 الرامي الى ايلاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع مهمة متابعة اعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع كما عدلته لجنتا الادارة والعدل والمال والموازنة.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المواد
تنقل حكما متابعة اعمال تصفية اي مصرف من المصارف التي يعلن توقفها عن الدفع استنادا الى احكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/01/1967 الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 09/05/1967 اذا مر ثلاث سنوات على تعيين لجنة التصفية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 2/67 المذكور دون ان تنجز اعمال التصفية هذه.
تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون على المصارف المتوقفة حاليا عن الدفع استنادا الى احكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/01/1967.
خلافا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/01/1967 لا يحق للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع تقاضي اي بدل لقاء قيامها بالمهام المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.
بعد موافقة المحكمة المشرفة يمكن للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع الاستعانة بمساعدين وخبراء لانهاء اعمال التصفية وتكون اتعاب هؤلاء على عاتق التصفية.
تبقى سائر احكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/01/1967 وتعديلاته التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون سارية المفعول.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي