All legislation

قانون Law No. 628 20/11/2004

ايلاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع مهمة متابعة اعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع

Type
قانون · Law
Number
628
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 628 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11782 تاريخ 23 كانون الثاني 2004 الرامي الى ايلاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع مهمة متابعة اعمال تصفية المصارف المتوقفة عن الدفع كما عدلته لجنتا الادارة والعدل والمال والموازنة.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

تنقل حكما متابعة اعمال تصفية اي مصرف من المصارف التي يعلن توقفها عن الدفع استنادا الى احكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/01/1967 الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 09/05/1967 اذا مر ثلاث سنوات على تعيين لجنة التصفية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 2/67 المذكور دون ان تنجز اعمال التصفية هذه.

المادة 2

تطبق احكام المادة الاولى من هذا القانون على المصارف المتوقفة حاليا عن الدفع استنادا الى احكام القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/01/1967.

المادة 3

خلافا لاحكام المادة 17 من القانون رقم 2/67 الصادر بتاريخ 16/01/1967 لا يحق للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع تقاضي اي بدل لقاء قيامها بالمهام المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القانون.

المادة 4

بعد موافقة المحكمة المشرفة يمكن للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع الاستعانة بمساعدين وخبراء لانهاء اعمال التصفية وتكون اتعاب هؤلاء على عاتق التصفية.

المادة 5

تبقى سائر احكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/01/1967 وتعديلاته التي لا تتعارض مع احكام هذا القانون سارية المفعول.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي