المادة 16
تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات. يشترط في المؤسسين ان يكونوا لبنانيين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.