All legislation

قانون Law No. 629 20/11/2004

تنظيم وزارة الشباب والرياضة

Type
قانون · Law
Number
629
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10945
Status
In force
Amended by
قانون رقم 264 تاريخ 05/01/2022 (Arts. 9, 10)
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007 (Art. 129: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 (Art. 123: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 264 تاريخ 05/01/2022 (Art. 15: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 30/06/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11373 تاريخ 17 تشرين الثاني 2003 الرامي الى تنظيم وزارة الشباب والرياضة كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المواد

المادة 1

تعنى وزارة الشباب والرياضة بشؤون الشباب والرياضة وجمعياتهما وانديتهما واتحاداتهما وجميع الانشطة المرتبطة بها من ميادين تثقيفية واخلاقية ومدنية واجتماعية وترويحية. وتتولى الاشراف والرقابة على الهيئات واللجان والجمعيات والاتحادات الرياضية والكشفية والشبابية وممارسة نشاطاتها بما في ذلك الترخيص بانشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين والغاء هذا الترخيص بعد ثبوت مخالفتها لتلك القوانين والانظمة.

تبقى النشاطات المدرسية والجامعية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 2

تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية" تخضع لوصاية وزير الشباب والرياضة ولاحكام النظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 3

تتألف وزارة الشباب والرياضة من المديرية العامة للشباب والرياضة والمصالح والوحدات الادارية التابعة لها.

الباب الاول: المديرية العامة للشباب والرياضة

المادة 4

تتولى المديرية العامة للشباب والرياضة شؤون الشباب والرياضة في مختلف هيئاتها من جمعيات واندية واتحادات ونشاطات الهواء الطلق والكشاف ومخيمات الفرص ومخيمات العمل التطوعي بما فيها البعثات الشبابية والكشفية والرياضية المحلية منها والخارجية كما تتولى الرقابة الصحية والاشراف على معاهد ومراكز الاعداد والبرامج والمناهج العائدة لها.

المادة 5

تتألف المديرية العامة للشباب والرياضة من:

-مصلحة الديوان

-مصلحة الشباب

-مصلحة الرياضة

-مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي

-مصلحة التخطيط والمعلوماتية

-الوحدات الادارية الرياضية والشبابية في مراكز المحافظات باستثناء محافظة بيروت.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007, article 129 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

1- تحدد وظائف الفئتين الاولى والثانية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون كما تحدد شروط التعيين الخاصة بوظائف الفئة الثانية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

2- تحدد الدوائر والاقسام وملاك المديرية العامة للشباب والرياضة من الفئة الثالثة وما دون وشروط التعيين في الوظائف الملحوظة في هذا الملاك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

الفصل الاول: مصلحة الديوان

المادة 7

تتولى مصلحة الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها بها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

الفصل الثاني: مصلحة الشباب

المادة 8

تتولى مصلحة الشباب:

-شؤون الهيئات واللجان والاندية والجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية لجهة الترخيص بانشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها.

-الاشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الشبابية والكشفية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية بما يتفق وانظمتها المرعية الاجراء.

-العمل على تنفيذ السياسات العامة الشبابية والكشفية وفي مختلف الميادين التثقيفية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والترويحية والخطط والبرامج الموضوعة لذلك.

-وضع وتنفيذ برامج النشاطات الشبابية والكشفية العامة او المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الشبابية والكشفية.

-العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات الشبابية والكشفية الكبرى.

-ابداء الراي في الاشتراك بالنشاطات الشبابية والكشفية الخارجية.

-الاشراف على تنظيم نشاطات المخيمات والدورات والمؤتمرات والمهرجانات الشبابية والكشفية وتجمعات الفرص للاولاد.

-تأمين اعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المختصة في مختلف ميادين النشاطات الشبابية والكشفية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.

-الاشراف على الاعداد والتأهيل الفني للبعثات الشبابية والكشفية الى الخارج.

-رفع الاقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين اجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.

الفصل الثالث: مصلحة الرياضة

المادة 9

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 264/2022 )

تتولى مصلحة الرياضة:

- شؤون الهيئات والاندية والجمعيات والاتحادات الرياضية لجهة الترخيص بانشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها.

«شؤون المراكز وصالات اللياقة البدنية لجهة تلقي طلبات ترخيصها والتحقق من الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وإصدار التوصيات بشأنها، وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها».

- الاشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الرياضية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية بما يتفق وانظمتها المرعية الاجراء.

- وضع وتنفيذ برامج النشاطات الرياضية العامة او المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الرياضية.

- العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات والدورات الرياضية الكبرى.

- ابداء الرأي في الاشتراك بالدورات والمباريات والمؤتمرات الرياضية الخارجية للاتحادات المختصة.

- تأمين اعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الرياضية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.

- الاشراف على الاعداد والتأهيل الفني للبعثات الرياضية الى الخارج.

- رفع الاقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين أجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.

Possibly affected, check: قانون رقم 264 تاريخ 05/01/2022, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Supplemented by قانون رقم 264 تاريخ 05/01/2022, art. 1 · the Lebanese University's text

    تتولى مصلحة الرياضة:

    - شؤون الهيئات والاندية والجمعيات والاتحادات الرياضية لجهة الترخيص بانشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها.

    «شؤون المراكز وصالات اللياقة البدنية لجهة تلقي طلبات ترخيصها والتحقق من الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء وإصدار التوصيات بشأنها، وتنظيم الملفات والبيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بها».

    - الاشراف والرقابة على الاتحادات والهيئات واللجان والجمعيات الرياضية لجهة تنفيذ برامجها ونشاطاتها ومسابقاتها السنوية بما يتفق وانظمتها المرعية الاجراء.

    - وضع وتنفيذ برامج النشاطات الرياضية العامة او المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والاتحادات الرياضية.

    - العمل على تشجيع وتنظيم المشاركة في النشاطات والمهرجانات والدورات الرياضية الكبرى.

    - ابداء الرأي في الاشتراك بالدورات والمباريات والمؤتمرات الرياضية الخارجية للاتحادات المختصة.

    - تأمين اعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الرياضية وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن.

    - الاشراف على الاعداد والتأهيل الفني للبعثات الرياضية الى الخارج.

    - رفع الاقتراحات بالحاجة الى مدربين وفنيين أجانب ومحليين وحاجة الوزارة للتعاقد معهم.

الفصل الرابع: مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي

المادة 10

Amended 13/01/2022

(عدلت بموجب قانون 264/2022 )

تتولى مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي:

- اقتراح التنظيمات الخاصة واعمال الاشراف والمراقبة والتدقيق في الشؤون التالية:

«- ­المراكز وصالات اللياقة البدنية الصحية».

-الطب الرياضي

-المنشطات عند الرياضيين

- المقويات في جميع اندية اللياقة البدنية الصحية.

-التغذية وشروط النظافة في المخيمات الكشفية والصيفية ومخيمات الهواء الطلق.

-اعداد الدراسات بمجالات الطب الرياضي والشبابي لكل من مصلحة الرياضة ومصلحة الشباب بغية تعميمها على الاتحادات والاندية والجمعيات الرياضية والشبابية.

Possibly affected, check: قانون رقم 264 تاريخ 05/01/2022, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/01/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/01/2022 · Supplemented by قانون رقم 264 تاريخ 05/01/2022, art. 2 · the Lebanese University's text

    تتولى مصلحة الطب الرياضي والارشاد الصحي:

    - اقتراح التنظيمات الخاصة واعمال الاشراف والمراقبة والتدقيق في الشؤون التالية:

    «- ­المراكز وصالات اللياقة البدنية الصحية».

    -الطب الرياضي

    -المنشطات عند الرياضيين

    - المقويات في جميع اندية اللياقة البدنية الصحية.

    -التغذية وشروط النظافة في المخيمات الكشفية والصيفية ومخيمات الهواء الطلق.

    -اعداد الدراسات بمجالات الطب الرياضي والشبابي لكل من مصلحة الرياضة ومصلحة الشباب بغية تعميمها على الاتحادات والاندية والجمعيات الرياضية والشبابية.

الفصل الخامس: مصلحة التخطيط والمعلوماتية

المادة 11

تتولى مصلحة التخطيط والمعلوماتية:

-جميع شؤون المعلوماتية لا سيما اعداد البرامج وادخال وتخزين وتوثيق المعلومات.

-جميع الشؤون المتعلقة بالاحصاءات من جمع وتبويب وتحليل معلومات واصدار وثائق وبيانات وجداول احصائية.

-العمل على تطوير السياسات العامة في مجالات الشباب والكشافة والرياضة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك.

-اقتراح الدراسات والمناهج المتعلقة باعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة في مختلف ميادين النشاطات الشبابية والكشفية والرياضية بالتنسيق مع الخبراء المختصين.

-جمع المعلومات واعداد الدراسات الخاصة بالطرق والاساليب والوسائل التقنية الفضلى المتعلقة باقامة النشاطات الشبابية والكشفية والرياضية.

-اعداد الاقتراحات الخاصة برفع مستوى الاداء في مجالات الشباب والكشاف والرياضة.

-رفع المقترحات والدراسات اللازمة للانماء الشبابي والكشفي والرياضي والحاجة الى بناء مراكز مخيمات شبابية وكشفية ومنشآت رياضية.

الباب الثاني: المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية

المادة 12

1- تتولى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية ادارة المرافق الرياضية والكشفية والشبابية على الاراضي اللبنانية كافة وتنظم وتحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

2- تلغى مصلحة المدينة الرياضية المنشأة بالقانون المنفذ بالمرسوم 20125 تاريخ 13/08/1958 والمؤسسة العامة التي تعنى بقضايا الفتوة المنشأة بالقانون المنفذ بالمرسوم 17202 تاريخ 08/08/1964 والمعهد الوطني للرياضة المنشأ بالمرسوم 9949 تاريخ 17/05/1968 والمؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى المنشأة بالمرسوم 7160 تاريخ 23/08/1995 .

المادة 13

ينقل جميع مستخدمي واجراء مصلحة المدينة الرياضية الى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون دونما حاجة لاستصدار اي نص آخر ودون تعديل في اوضاعهم الوظيفية لا سيما لجهة الرتبة والراتب وحقهم في التدرج وتطبق عليهم القوانين والانظمة المعمول بها لدى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية.

الباب الثالث: جمعيات الشباب والرياضة

المادة 14

يقصد بجمعيات الشباب والرياضة في هذا القانون:

الجمعيات الكشفية- حركات الشباب والتربية الشعبية

- جمعيات ونوادي الشباب والرياضة واتحاداتها ولجان تجميع الاتحادات.

المادة 15

تؤلف جمعيات الشباب والرياضة من جماعات ذات تنظيم مستمر مكونة من عدة اشخاص طبيعيين او معنويين مهمتها تحقيق الرعاية للشباب عن طريق ملء اوقات فراغه في مختلف النشاطات الثقافية والاخلاقية والمدنية والاجتماعية والبدنية والرياضية.

المادة 16

تنشأ جمعيات الشباب والرياضة بترخيص يصدر عن وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات. يشترط في المؤسسين ان يكونوا لبنانيين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم وان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وغير محكومين بجناية او جنحة شائنة.

المادة 17

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة في انشائها وممارسة نشاطاتها.

يمكن لوزير الشباب والرياضة الغاء الترخيص بانشاء الجمعية او حل الهيئة الادارية للاتحاد في حال ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها او للقوانين والانظمة النافذة ولا يتخذ قرار الغاء الترخيص او الحل الا بعد توجيه انذار الى الجمعية يتضمن بيان المخالفات المرتكبة وبيان دفاع الجمعية او الهيئة المنوي حلها.

اما النوادي والجمعيات غير المرخص لها فتقفل بقرار من وزير الشباب والرياضة على ان تحال الى المحاكم المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقفالها ويعاقب مرتكب المخالفة بالغرامة من مئة الف ليرة الى خمسة ملايين ليرة وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة.

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/03/2007, article 129 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 18

يلغى القانون رقم 16 تاريخ 15/12/1972 وتبقى المراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد الى احكامه سارية المفعول الى حين تعديلها او الغائها وفق احكام المادة السابقة.

المادة 19

يحظر على جميع الموظفين في المديرية العامة للشباب والرياضة الانتساب الى عضوية الهيئات الادارية للجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية.

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 30/06/1977 المعدل بالقانون رقم 128 تاريخ 09/03/1992 .

الباب الرابع: احكام انتقالية

المادة 20

يجوز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ملء المراكز الشاغرة في وزارة الشباب والرياضة من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء في الوزارة الذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن.

المادة 21

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة.

المادة 22

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون او غير المؤتلفة مع احكامه.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي