المادة 20
يجوز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ملء المراكز الشاغرة في وزارة الشباب والرياضة من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والاجراء في الوزارة الذين تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن.