المادة 2
تحذف عبارتا "أو التعاقد" و "أو الحاجة للتعاقد" الواردتان في الفقرة (1) من المادة الاولى من القانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 ويضاف الى هذه الفقرة النص التالي:
"1- تحدد اصول مندرجات التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
2- يتم التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي بموجب عقد اتفاق لسنة دراسية مع وزارة التربية والتعليم العالي".