اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية,
القانون التالي نصه:
المواد
تحذف عبارتا "أو التعاقد" و "أو الحاجة الملحة للتعاقد" الواردتان في الفقرة (1) من المادة الاولى من القانون رقم 441 تاريخ 29/07/2002 ويضاف الى هذه الفقرة النص التالي:
"يتم التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الثانوية الرسمية بموجب عقد اتفاق ينظم وفق الاحكام الواردة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء".
صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13504 تاريخ 4 تشرين الاول 2004 والرامي الى تعديل القوانين رقم 441 و442 تاريخ 29/07/2002 ورقم 523 تاريخ 16/07/2003 واحكام تتعلق بالتعاقد في المدارس الرسمية كما عدلته لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة ومجلس النواب.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تحذف عبارتا "أو التعاقد" و "أو الحاجة للتعاقد" الواردتان في الفقرة (1) من المادة الاولى من القانون رقم 442 تاريخ 29/07/2002 ويضاف الى هذه الفقرة النص التالي:
"1- تحدد اصول مندرجات التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
2- يتم التعاقد للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي بموجب عقد اتفاق لسنة دراسية مع وزارة التربية والتعليم العالي".
لا يجوز التعاقد للتدريس بالساعة في المدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية الا في حالات استثنائية ناتجة عن الحاجة لهذا التعاقد بناء على دراسة تعدها كل من المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وذلك في بداية العام الدراسي لكل سنة تحدد فيها حاجة المدارس الرسمية والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية الى اساتذة او معلمين ومدرسين بعد ان يكون قد تم اعادة توزيع افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الدائم على المدارس والمعاهد المذكورة
ضمن القضاء وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتطبيق النصاب القانوني الاسبوعي لكل استاذ او معلم او مدرس فيها على ان ترسل نسخة عن هذه الدراسة الى التفتيش المركزي - المفتشية العامة التربوية -عند انجازها مباشرة للمتابعة ومراقبة التنفيذ.
يعدل مطلع المادة الاولى من القانون رقم 523 تاريخ 16/07/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي:
"بالاضافة الى الاحكام الواردة في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 والمتعلقة بقبول الطلاب في شهادة الكفاءة وتنظيم شؤونهم يمكن لكلية التربية في الجامعة اللبنانية اجراء مباراة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة وفقا لشروط قبول الطلاب في هذه الشهادة وشروط المباراة المعمول بها في الكلية".
والباقي دون تعديل.
ان المعنيين باحكام هذه المادة الناجحين في المباراة المذكورة اعلاه لا تطبق عليهم احكام المادة /12/ من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 .
احكام انتقالية :
خلافا لاي نص او اجراء قانوني آخر تصرف المستحقات المالية لمن قاموا بالتدريس بالساعة في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية للعام الدراسي 2003-2004 على شكل بدل اتعاب عن اعمالهم دون اللجوء الى عقود مصالحة.
تلغى جميع النصوص المخالفة او التي لا تأتلف مع احكام هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004
الامضاء: اميل الحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي