المادة 1
مادة 1: تكف يد مختار بلدة لبعا - قضاء جزين السيد كميل بشارة عاصي عن القيام بوظيفته الى ان يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده والمذكورة اعلاه ولا يعود الى هذه الوظيفة الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته
قرار Decision No. 904 11/11/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القرار الظني رقم 139/2004 تاريخ
02/11/2004 الصادر عن قاضي التحقيق الاول
في لبنان الجنوبي بحق مختار بلدة لبعا السيد
كميل حنا بشارة عاصي في قضية اعطاء شهادة
كاذبة,
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكف يد مختار بلدة لبعا - قضاء جزين السيد كميل بشارة عاصي عن القيام بوظيفته الى ان يبت القضاء بأمر القضية المرفوعة ضده والمذكورة اعلاه ولا يعود الى هذه الوظيفة الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 تشرين الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية