ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ
26/10/2004,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/02/1999
(تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية),
بناء على القرار رقم 904 تاريخ 11/11/2004
القاضي بكف يد مختار لبعا-قضاء جزين السيد
كميل حنا بشارة عاصي,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين السيد حنا خليل نمر مواليد 1929 رقم السجل 35 اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا في بلدة لبعا - قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي مختارا للبلدة المذكورة بديلا عن المختار المكفوفة يده السيد كميل حنا بشارة عاصي وذلك الى ان يبت القضاء بالامر
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 تشرين الثاني 2004
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية