All legislation

قرار Decision No. 905 11/11/2004

تعيين مختار في بلدة لبعا-قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
905
Date
11/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10978-10979
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1742 تاريخ 13/06/2006 (the text)
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 905 تاريخ 11/11/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ

26/10/2004,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 13 تاريخ 23/02/1999

(تعديل قانون المختارين والمجالس الاختيارية),

بناء على القرار رقم 904 تاريخ 11/11/2004

القاضي بكف يد مختار لبعا-قضاء جزين السيد

كميل حنا بشارة عاصي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد حنا خليل نمر مواليد 1929 رقم السجل 35 اكبر اعضاء المجلس الاختياري سنا في بلدة لبعا - قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي مختارا للبلدة المذكورة بديلا عن المختار المكفوفة يده السيد كميل حنا بشارة عاصي وذلك الى ان يبت القضاء بالامر

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تشرين الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية