المادة 13
يمكن لكل لبناني حاز شهادة جامعية في اختصاص علم التغذية وتنظيم الوجبات صادرة بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القانون ومارس المهنة مدة سنة على الاقل تلي تاريخ صدور الشهادة ان يتقدم ضمن مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب من وزير الصحة العامة للاستحصال على اجازة ممارة مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات. شرط ان يرفق بطلبه المستندات الثبوتية.
ويعفى من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة من شرطي التمرن والنجاح في الكولوكيوم المنصوص عليهما في المادة الخامسة من هذا القانون.