All legislation

قانون Law No. 623 20/11/2004

تنظيم ممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات

Type
قانون · Law
Number
623
Date
20/11/2004
Official Gazette
Issue 62, 25/11/2004, p. 10936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
قانون رقم 623 تاريخ 20/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1 اصدار

- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4099 تاريخ 16 تشرين الاول 2000 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الاول - تعريف المهنة

المادة 1

علم التغذية وتنظيم الوجبات اختصاص يعنى بترجمة الحاجات الغذائية للانسان في الصحة والمرض وفق المعايير العلمية والاكاديمية والمواصفات الصحية والفنية المقررة في هذا المجال.

الفصل الثاني - حقول العمل والمهام الاساسية للاختصاصي في علم التغذية وتنظيم الوجبات

المادة 2

للمجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات ان يمارس مهنته في عيادة خاصة او في المستشفيات والمدارس والمؤسسات العامة والخاصة وتحدد مهامه الاساسية كما يأتي:

- تصميم وجبات طعام مبنية على كل العناصر الغذائية المتوافرة لتغذية الافراد والمجموعات.

- الاشراف على العمال العاملين في تحضير وتقديم الوجبات.

- تحديد نوعية الاغذية والمعدات المطلوب شراؤها وتخزينها.

- التدقيق في نوعية وكلفة الغذاء ومدى صلاحيته.

- مراقبة اماكن التحضير والتخزين للتأكد من المقاييس الصحية ضمن المؤسسة التي يعمل فيها.

- ارشاد الافراد والمجموعات في تطبيق مبادىء علم التغذية في انتقاء الطعام.

- تحضير مواد تثقيفية في مجال الفائدة الغذائية للاطعمة.

- تصميم وجبات خاصة مبنية على حاجات المريض الفيزيولوجية والمتطلبات الاجتماعية في حالات مرضية معينة.

- ارشاد العاملين في الحقل الصحي في مواضيع تتعلق بالعادات والحاجات الغذائية للمريض.

- ارشاد المرضى وعائلاتهم الى متطلبات واهمية النظام الغذائي.

الفصل الثالث - تصنيف الاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات وتنظيم ممارسة المهنة

المادة 3

يشترط على من يريد تدريس مادة علم التغذية وتصميم الوجبات لطلاب الجامعات في حقول الاختصاصات الطبية والصحية وتدريب المتخرجين في هذا الاختصاص، ان يكون حائزا على شهادة الماجستير او الدكتوراه في علم التغذية او ان يكون طبيبا اختصاصيا في علم التغذية او علم الغدد.

المادة 4

تخضع ممارسة مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الصحة العامة.

المادة 5

تعطى اجازة ممارسة مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات لمن تتوافر فيه الشروط الاتية:

ان يكون طالب الاجازة:

- لبنانيا.

- غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت.

- حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.

- حائزا شهادة اختصاص جامعية في علم التغذية وتنظيم الوجبات من الجامعة اللبنانية ان من احدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان والمعترف بها رسميا والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص او عن مؤسسة للتعليم العالي خارج لبنان على ان لا يقل مجموع ارصدة الاجازة الجامعية عن تسعين رصيدا على اساس نصف سنوي او ان لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات على ان تقترن في الحالتين بفترة تمرن لا تقل عن ستة اشهر في مستشفى تحت اشراف الجامعة التي يتابع الدراسة فيها.

- ناجحا في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفقا لنظام الكولوكيوم المعمول به في لبنان.

المادة 6

يمنع من ممارسة مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان بقرار من وزير الصحة العامة وتحت طائلة الملاحقة القانونية:

1- كل من لا يكون حائزا اجازة بممارسة هذه المهنة من وزارة الصحة العامة.

2- كل من حكم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة من اي نوع كانت.

3- كل من اصيب بالجنون او العته او ادمن تعاطي المخدرات او المكسرات وثبت صحة ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة.

المادة 7

على من يحمل شهادة في علم التغذية وتنظيم الوجبات صادرة عن جامعة غير رسمية ان يعادل شهادته لدى لجنة المعادلات في وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة 8

يعفى من اجراء امتحان الكولوكيوم"متخرجو الجامعة اللبنانية في هذا الاختصاص.

المادة 9

يمكن لوزير الصحة العامة الاجازة لغير اللبناني بممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان. على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وان يكون مجازا بممارسة المهنة في بلده وان تكون هناك معاملة بالمثل بين حكومة البلد الذي ينتمي اليه والحكومة اللبنانية.

المادة 10

يحظر على المجاز بممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات استعمال الاعلانات المضللة والالقاب الطبية, وله ان يعلن اسمه واختصاصه ودرجة الشهادة الجامعية التي حاز عليها واوقات عمله فقط.

المادة 11

يستوفى عن كل اجازة ممارسة مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات رسم مقطوع تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

حدد الرسم المقطوع بالمادة 5 من المرسوم 15796 /2005 (شروط تقديم طلبات الاستحصال على اجازة في علم التغذية وتنظيم الوجبات)

المادة 12

على ممارس مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات التقيد بسر المهنة كما في سائر المهن الطبية.

الفصل الرابع - احكام انتقالية

المادة 13

يمكن لكل لبناني حاز شهادة جامعية في اختصاص علم التغذية وتنظيم الوجبات صادرة بتاريخ سابق لتاريخ نفاذ هذا القانون ومارس المهنة مدة سنة على الاقل تلي تاريخ صدور الشهادة ان يتقدم ضمن مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب من وزير الصحة العامة للاستحصال على اجازة ممارة مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات. شرط ان يرفق بطلبه المستندات الثبوتية.

ويعفى من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه المادة من شرطي التمرن والنجاح في الكولوكيوم المنصوص عليهما في المادة الخامسة من هذا القانون.

الفصل الخامس - العقوبات

المادة 14

يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسماية الف الى اربعة ملايين ليرة لبنانية من مارس مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات بدون حق.

المادة 15

يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر حتى سنة وبغرامة من خمسماية الف الى اربعة ملايين ليرة لبنانية كل من مارس هذه المهنة بعد منعه من ممارستها.

المادة 16

يعاقب بالحبس سنة على الاكثر كل اختصاصي في علم التغذية وتنظيم الوجبات افشى سر المهنة دون سبب شرعي او استعمل السر لمنفعته الخاصة او لمنفعة آخر وتسبب بذلك بضرر ولو معنوي.

المادة 17

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الثاني 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي