المادة 6
يمنع من ممارسة مهنة مجاز في علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان بقرار من وزير الصحة العامة وتحت طائلة الملاحقة القانونية:
1- كل من لا يكون حائزا اجازة بممارسة هذه المهنة من وزارة الصحة العامة.
2- كل من حكم عليه بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة من اي نوع كانت.
3- كل من اصيب بالجنون او العته او ادمن تعاطي المخدرات او المكسرات وثبت صحة ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة.