المادة 9
يمكن لوزير الصحة العامة الاجازة لغير اللبناني بممارسة مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات في لبنان. على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وان يكون مجازا بممارسة المهنة في بلده وان تكون هناك معاملة بالمثل بين حكومة البلد الذي ينتمي اليه والحكومة اللبنانية.