المادة 11
يشترط في إعطاء شهادة التصدير:
1 ـ أن يكون الماس الخام المراد تصديره قد تم استيراده طبقا للشروط الواردة في هذا القانون.
أما الماس الخام المستورد قبل تاريخ هذا القانون فيجب أن يكون دخوله لبنان قبل تصديره مسندا إلى وثائق يمكن التحقق منها.
2 ـ أن تكون البيانات والمستندات الثبوتية المرفقة للشحنة صحيحة.
3 ـ أن تتم عمليات الشراء النقدية للماس الخام عبر المصارف.
4 ـ أن يكون المقصد النهائي للماس الخام طرفا مشاركا في مسار كيمبرلي.