The whole text

قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 In force

المادة 11

المادة 11

يشترط في إعطاء شهادة التصدير:

1 ـ أن يكون الماس الخام المراد تصديره قد تم استيراده طبقا للشروط الواردة في هذا القانون.

أما الماس الخام المستورد قبل تاريخ هذا القانون فيجب أن يكون دخوله لبنان قبل تصديره مسندا إلى وثائق يمكن التحقق منها.

2 ـ أن تكون البيانات والمستندات الثبوتية المرفقة للشحنة صحيحة.

3 ـ أن تتم عمليات الشراء النقدية للماس الخام عبر المصارف.

4 ـ أن يكون المقصد النهائي للماس الخام طرفا مشاركا في مسار كيمبرلي.

المادة 11 من قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210477/article/11/