All legislation

قانون Law No. 645 24/11/2004

النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام

Type
قانون · Law
Number
645
Date
24/11/2004
Official Gazette
Issue 64, 02/12/2004, p. 11838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قانون رقم 645 تاريخ 24/11/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق المرسوم رقم 11962 تاريخ 26 شباط 2004 المتضمن إعادة القانون المتعلق بالنظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام كما عدلته لجنتا الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط والمال والموازنة ومجلس النواب.

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الاول: مصطلحات وأحكام عامة

المادة 1

يتضمن هذا القانون النظام الخاص باستيراد وتصدير وعبور الماس الخام عبر الأراضي اللبنانية وفقا للأحكام المقررة في مسار كيمبرلي.

المادة 2

يقصد بالكلمات الواردة في هذا القانون ما يلي:

1 ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

2 ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

3 ـ نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات: مشروع لإصدار شهادة الماس الخام متفق عليه دوليا, بهدف وضع حد لماس الصراعات.

4 ـ اللجنة المختصة: اللجنة التي يعينها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة للإشراف على تنفيذ نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات (مسار كيمبرلي).

5 ـ المشارك: أي دولة أو منظمة دولية أو إقليم غير مستقل تابع لدولة أو إقليم جمركي يسري عليه مسار كيمبرلي.

6 ـ الماس: المعدن الطبيعي الذي يحتوي على كربون مبلور ضمن نظام المقاييس الدولية (ISO) وله مقاومة نسبية للخدش بمعدل 10 وكثافة نوعية تبلغ 52,3 تقريبا ومعامل الانكسار بمعدل 42,2

7 ـ الماس الخام: الماس غير المشغول والماس المنشور بشكل بسيط أو المشقوق والمشذب ويرد ضمن بنود النظام المنسق لترميز وتصنيف السلع رقم 7102.10 و7102.21 و7102.31

الماس الذي تستعمله حركات التمرد أو حلفائها في تمويل الصراعات التي تهدف إلى تقويض الحكومات الشرعية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 56/55 ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1459 أو أية قرارات ذات صلة قد تصدر في المستقبل.

9 ـ بلد المنشأ: البلد الذي تم فيه تعدين أو استخراج شحنة الماس الخام.

10 ـ بلد المصدر: آخر بلد مشارك تم منه تصدير شحنة الماس الخام بالاستناد إلى بيانات الاستيراد المصرح عنها.

11 ـ الشهادة: وثيقة من نموذج خاص يصعب تزويرها تحدد فيها معطيات شحنة الماس الخام تثبت أنها مستوفية لشروط مسار كيمبرلي.

12 ـ الطرد: الظرف أو العلبة أو الصندوق أو أي مستوعب من حجم آخر يضم حجرا من الماس أو أكثر معبأة معا وليس بشكل فردي.

13 ـ الشحنة: طرد أو أكثر مستورد أو مصدر.

14 ـ المخالف: الشخص المالك أو الحائز للماس الخام بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون ولأحكام مسار كيمبرلي.

8 ـ الماس الصراعات (CONFLICT DIAMONDS):

المادة 3

تنشأ لجنة مختصة, تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء لاقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, تشكل على النحو الآتي:

ـ مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة. ـ رئيسا

ـ ممثل عن وزارة الصناعة. ـ عضو

ـ ممثل عن المجلس الأعلى للجمارك ـ عضو

ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة ـ عضو

ـ ممثل عن نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان ـ عضو.

- غاية اللجنة:

1 ـ ضمان التنفيذ الأمثل لمسار كيمبرلي وذلك بالتعاون مع المشاركين في هذا المسار.

2 ـ تبادل المعلومات مع المشاركين الآخرين حول تجارة الماس الخام والماس الصراعات والتعاون معهم في مراقبة النشاطات المتعلقة بهذه التجارة.

3 ـ الاحتفاظ بقاعدة بيانات تتضمن القرارات الصادرة عن المراجع القضائية ذات الصلة بأحكام هذا القانون.

مهام اللجنة:

1 ـ تحديد نموذج طلبات الحصول على الشهادة وتحديد محتوياتها ومدة سريانها والتصديق عليها وكذلك آلية تقديم الطلبات.

2 ـ تحديد المستندات الثبوتية التي يتوجب على صاحب العلاقة ضمها للبيان لدى كل عملية استيراد أو تصدير أو عبور.

3 ـ تحديد السجلات التي ينبغي على مستوردي أو مصدري الماس الخام الاحتفاظ بها.

4 ـ تحديد المواصفات التي يجب توافرها في الطرود المستعملة في عملية تصدير واستيراد وعبور الماس الخام.

5 ـ نشر المعلومات الناجمة عن طلبات الحصول على الشهادة أو المعلومات التي جمعت خلال المراقبة العائدة لتنفيذ مسار كيمبرلي وذلك دون الإخلال بالمصالح المشروعة للأطراف الثالثين.

6 ـ نشر الاحصائيات والتقارير في لبنان والعائدة لمسار كيمبرلي واطلاع رئاسة مسار كيمبرلي والمشاركين عليها.

الباب الثاني: صلاحية الوزير

المادة 4

بهدف تنفيذ أحكام هذا القانون, تناط بالوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التالية:

1 ـ اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

2 ـ اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لتحديد الرسوم المتوجب تأديتها من قبل أصحاب العلاقة للحصول على الشهادة.

3 ـ تعيين منسق أو أكثر يتولى معالجة مسألة تنفيذ نظام إصدار الشهادات.

4 ـ اقتراح مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد نقاط العبور المسموح بها إلى الأراضي اللبنانية.

5 ـ الترخيص باستيراد وعبور الماس الخام وفقا للمعايير المحددة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.

الباب الثالث: نظام استيراد وتصدير وعبور الماس الخام

المادة 5

على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يحصل على موافقة مسبقة لاستيراد الماس الخام, وأن يحتفظ بشهادات كيمبرلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 6

يمنع إدخال الماس الخام, ما لم تتوافر في عملية استيراده, الشروط التالية:

1 ـ إرفاق الماس الخام بشهادة تثبت توفر شروط مسار كيمبرلي.

2 ـ أن يكون الماس الخام مستوردا في طرد مغلف ومختوم بحسب الأصول وطبقا للإجراءات المرعية.

المادة 7

يمنع إدخال الماس الخام المرفق بشهادة مسار كيمبرلي إذا كانت الطرود الموجود ضمنها مفتوحة, وفي هذه الحالة يتم إعادة البضائع إلى مصدرها.

المادة 8

على السلطات الجمركية أن تتأكد من أن الشهادة المرفقة بالبضاعة مطابقة للبضاعة المستوردة, وفي حال تبين لها أن الشهادة غير صحيحة أو أن محتويات الشحنة لا تتطابق مع الشهادة المرفقة للماس الخام عليها:

1 ـ حجز الشحنة وتنظيم محضر بها تسلم صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنه.

2 ـ إبلاغ اللجنة المختصة التي تتولى بدورها إبلاغ الجهة المصدرة عن البضائع المحتجزة.

المادة 9

على اللجنة المختصة, بعد تحققها من عملية استيراد الماس الخام أن تؤكد عملية الاستيراد للسلطة المصدرة لشهادة مسار كيمبرلي.

المادة 10

يحظر تصدير الماس الخام من لبنان ما لم تتوافر في عملية تصديره الشروط التالية:

1 ـ إرفاق شهادة صادرة عن اللجنة المختصة طبقا لشروط مسار كيمبرلي.

2 ـ أن يكون تغليف الماس الخام طبقا للإجراءات المرعية.

المادة 11

يشترط في إعطاء شهادة التصدير:

1 ـ أن يكون الماس الخام المراد تصديره قد تم استيراده طبقا للشروط الواردة في هذا القانون.

أما الماس الخام المستورد قبل تاريخ هذا القانون فيجب أن يكون دخوله لبنان قبل تصديره مسندا إلى وثائق يمكن التحقق منها.

2 ـ أن تكون البيانات والمستندات الثبوتية المرفقة للشحنة صحيحة.

3 ـ أن تتم عمليات الشراء النقدية للماس الخام عبر المصارف.

4 ـ أن يكون المقصد النهائي للماس الخام طرفا مشاركا في مسار كيمبرلي.

المادة 12

على اللجنة المختصة أن تجمع المعطيات العائدة للاستيراد والتصدير في سجل بيانات خاص والاحتفاظ بها.

المادة 13

أ ـ لا تطبق أحكام المواد: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و12 على الماس الخام الذي يدخل إلى الأراضي اللبنانية بغرض العبور فقط إلى مشارك آخر, شرط أن لا يكون قد عبث بالطرد الأصلي للماس الخام المعد للتصدير ولا شهادة مسار كيمبرلي المرفقة بالطرد والصادرة عن اللجنة المختصة للطرف المشارك, لدى الدخول إلى لبنان أو الخروج منه, على أن تظهر صفة العبور بصورة واضحة على شهادة مسار كمبرلي المرفقة.

ب ـ تقوم السلطات الجمركية بحجز شحنة الماس الخام المعد للعبور إذا لم تكون مرفقة بشهادة مسار كيمبرلي المرفقة وتنظم بذلك محضر حجز وتحيله إلى اللجنة المختصة.

الباب الرابع: التصرف بالماس الخام المحجوز ومستنداته

المادة 14

على موظفي الجمارك عند حجز الماس الخام والمستندات المتعلقة به أن يبينوا للمخالف أسباب الحجر وأصول المراجعة لاستردادها, على أن يقوم هؤلاء بالإجراءات اللازمة للحفاظ عليها.

المادة 15

يحيل موظفو الجمارك محضر الحجز مع الملف إلى اللجنة المختصة التي تحيله بدورها إلى المراجع القضائية المختصة لتقرير ما تراه مناسبا في ضوء القوانين المرعية الإجراء.

المادة 16

إذا أقيمت الدعوى ضد المخالف بموجب هذا القانون وكان الماس الخام والمستندات الأخرى ذات الصلة محجوزة وغير مصادرة يجوز للمحكمة أعادته للمخالف بناء لطلبه.

المادة 17

إذا برأت المحكمة المخالف, عليها أن تأمر بإعادة الماس الخام والمستندات الأخرى ذات الصلة إلى صاحبها.

المادة 18

إذا تمت إدانة المخالفة بعقوبة مفروضة بموجب هذا القانون, يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة الملحوظة أن تأمر بمصادرة الماس الخام والمستندات ذات الصلة.

المادة 19

يجوز للجنة المختصة أن تقوم بحجز الماس الخام ووسائل النقل المضبوطة (باستثناء الطائرات, على أن تحدد أنواعها وأحجامها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, والسفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن /150/ (ماية وخمسون طنا بحريا) وغير ذلك من الأشياء التي استعملت في تهريب الماس الخام.

المادة 20

يبلغ المخالف أو مالك وسيلة النقل بقرار الحجز. ويجوز لكل صاحب مصلحة أن يطعن بهذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه, وتنقضي في جميع الأحوال مدة الطعن بقرار الحجز بعد مرور تسعين يوما على تاريخ صدوره.

الباب الخامس: العقوبات

المادة 21

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغارمة لا تزيد عن 30% (ثلاثون بالمئة) من قيمة الماس الخام, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو حاول استيراد وكل من صدر أو حاول تصدير الماس الخام بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون. كما يخضع لإحدى العقوبتين المذكورتين في هذه المادة أو للعقوبتين معا كل من قام بإخفاء معلومات أو الإدلاء بمعلومات غير صحيح فيما يتعلق بأي مستند للحصول على الشهادة.

المادة 22

يعاقب بالسجن لفترة لا تتعدى الشهر, و/أو يخضع لغرامة لا تزيد عن 15% (خمسة عشرة بالمئة) من قيمة الماس الخام كل من قام بمخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة النافذة بمقتضاه.

المادة 23

تطبق أحكام قانون العقوبات وقانون الجمارك والقوانين والأنظمة المطبقة في وزارة الاقتصاد والتجارة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الباب السادس: صلاحيات خاصة لموظفي الجمارك

المادة 24

إضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء يحق لموظفي الجمارك:

1 ـ الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة باستيراد وتصدير الماس الخام.

2 ـ تفتيش أي مكان أو وسيلة نقل عدا المنازل, وفتح أي طرد أو حاوية عندما تكون للموظف أسباب تجعله مقتنعا أن الماس الخام أو أي وثيقة لها علاقة به وتنطبق عليه أحكام هذا القانون موجودة في هذا المكان.

3 ـ فحص الماس الخام أو أي شيء آخر متعلق به وأخذ قياساته والقيام بالتحليل التي لا تؤثر في قيمته.

4 ـ ضبط أية مخالفة لأحكام هذا القانون واحتجاز وسائل أخرى استعملت في عملية تهريب الماس الخام مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون.

الباب السابع: احكام نهائية

المادة 25

تحدد عند الاقتضاء أصول تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية.

المادة 26

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي