المادة 13
أ ـ لا تطبق أحكام المواد: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و12 على الماس الخام الذي يدخل إلى الأراضي اللبنانية بغرض العبور فقط إلى مشارك آخر, شرط أن لا يكون قد عبث بالطرد الأصلي للماس الخام المعد للتصدير ولا شهادة مسار كيمبرلي المرفقة بالطرد والصادرة عن اللجنة المختصة للطرف المشارك, لدى الدخول إلى لبنان أو الخروج منه, على أن تظهر صفة العبور بصورة واضحة على شهادة مسار كمبرلي المرفقة.
ب ـ تقوم السلطات الجمركية بحجز شحنة الماس الخام المعد للعبور إذا لم تكون مرفقة بشهادة مسار كيمبرلي المرفقة وتنظم بذلك محضر حجز وتحيله إلى اللجنة المختصة.