The whole text

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 In force

المادة 11

المادة 11

مدى وقوع النظر:

إن مدى وقوع النظر هو المسافة بين الخط العامودي المنصوب بتماس الواجهة عند محور الفتحة التي تضيء وتهوي الغرفة وبين الخط العامودي المنصوب على حدود العقار أو خط عامودي آخر.

تكال هذه المسافة داخل حقل وقوع النظر وعلى محور الفتحة (نافذة أو باب زجاجي أو واجهة زجاجية) وذلك من أبرز نقطة من هيكل البناء مقابل الفتحة.

يمكن أن يمتد مدى وقوع النظر عبر حدود العقار آخر إذا وجدت ارتفاقات وحقوق بهذا المعنى مسجلة في صحيفة العقارين المعنيين.

إن الغرف المعدة للسكن أو للإقامة نهارا أو ليلا ونهارا, يجب أن يكون لها مدى وقوع نظر واحد على الأقل على فسحات أو على طرقات تحدد مواصفاته وشروطه بمرسوم بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

لا تعتبر غرفا يتوجب لها مدى وقوع النظر:

1-

ـ بيوت الدرج ـ الحمامات ـ بيوت الخلاء ـ مداخل الشقق السكنية شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرة بالماية من مساحة الشقة.

ـ غرف الانتظار للمكاتب التجارية وللمهن الحرة شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرين بالماية من مساحة المكتب مع حد أقصى ثلاثين مترا مربعا (30م2) - الممرات ـ البهو ـ الأوفيس ـ غرف الكوي ـ غرف المونة ـ غرف الخدم ـ غرف الغسيل والمطابخ, ويشترط ألا تزيد مساحة المطبخ أو غرفة الغسيل أو غرفة الكوي أو غرفة المونة أو غرفة الخادمة عن ثمانية أمتار مربعة وأن تكون الغرف المذكورة في هذا البند مستقلة عن بعضها البعض ـ قاعات المحاضرات والرياضة ـ صالات السينما ـ صالات العرض ـ بهو الفنادق والمصارف والمؤسسات الخاصة والعامة ـ الملاهي والمطاعم والمقاهي ـ المختبرات ـ غرف التظهير والتصوير والأشعة والعمليات والمعاينة ـ غرف الماكينات ـ المعامل (أقسامها الصناعية) ـ الهنغارات ـ المستودعات ـ أبنية مزارع تربية الدواجن والحيوانات ـ المحلات التجارية ـ المكاتب العائدة لهذه القاعات والصالات والغرف ـ المكاتب في الفنادق والمستشفيات.

2 ـ لا تعتبر الغرف الناتجة عن تقطيع القاعات بحواجز زجاجية غرفا يتوجب لها مدى وقوع نظر شرط أن لا تقل المساحة الشفافة منها على ستين بالماية (60%).

3 ـ إن الأقسام السابق ذكرها في البندين (1) و(2) وغرف الأبنية المشابهة من جهة الاستعمال للغرف والأقسام الواردة اعلاه ولا تستوجب بطبيعتها تأمين وجهة نظر, تحدد كيفية تهوئتها بمرسوم بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.

المادة 11 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210543/article/11/