المادة 12
تراجع الأبنية:
مع الاحتفاظ بارتفاقات التراجع المفروضة والتي يمكن أن تفرض لاحقا بموجب أنظمة تتخذ بمراسم في مجلس الوزراء, يجب أن تشاد الأبنية:
1 ـ على جوانب الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية: وفقا للتراجع المفروض بموجب مرسوم تراجعها الخاص.
2 ـ على جوانب الطرقات الداخلية: وفقا للتراجع المفروض عن حدود العقار بموجب نظام المنطقة في المناطق المنظمة, على أن لا يقل عن اربعة أمتار ونصف عن محور الطريق الذي يقل عرضه عن ستة أمتار وثلاثة أمتار في المناطق غير المنظمة.
3 ـ على جوانب السكك الحديدية: وراء خط يبعد ثلاثة أمتار على الأقل عن حدود أملاك السكك الحديدية.
4 ـ على جوانب الأقنية "المحصورة": وفقا للتراجع المفروض عن حدود العقار بموجب نظام المنطقة, مع حد أدنى مترين عن حدود العقار.
5 ـ على جوانب مجاري المياه الشتوية الطبيعية: وراء خط يبعد أربعة أمتار ونصف عن حدود مجرى الماء.
6 ـ على جوانب الأنهر: وراء خط يبعد عشرة أمتار /10م/ عن حدود مجرى النهر ما لم تنص الأنظمة الخاصة للمنطقة على خلاف ذلك.
7 ـ عن حدود الأملاك العمومية الأخرى: وراء خط يبعد ثلاثة أمتار /3م/ على الأقل خارج حدود مدينة بيروت ومترين داخلها عن حدود الأملاك العامة.