المادة 16
المجموعات الكبرى:
تعتبر مجموعات كبرى, بمفهوم هذا القانون, مشاريع الأبنية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1 ـ أن تكون مصممة على عقار لا تقل مساحته عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للإفراز في المنطقة مع حد أدنى أربعة آلاف متر مربع /4000م2/ في مراكز المحافظات وعشرين ألف متر مربع /20000م2/ خارجها.
2 ـ أن تخصص نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة / 25%/ من مساحة العقار تجهز وتستعمل حدائق أو ملاعب رياضية, وتحسم نسبة عشرة بالمائة /10%/ من مساحة العقار عند حساب عامل الاستثمار العام عندما تزيد مساحته
عن عشرة آلاف متر مربع /10000/م2.
3 ـ أن تخضع لمخطط حجمي يعرض على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني, ولشروط خاصة تتعلق بالتراجعات وبالمنظورات المعمارية وبالصحة وبالسلامة العامة وبتقديم دراسة الأثر الطبيعي والبيئي وبتأمين تجهيزات خاصة (كهرباء, هاتف, مياه..) متناسبة مع أهمية المشروع. تحدد جمعيها بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
يمكن أن يستثنى بناء المجموعات الكبرى التي تنطبق عليها الشروط المحددة أعلاه من تطبيق الخطوط الغلافية المنصوص عنها في هذا القانون ومن الاستثمار السطحي وعدد الطوابق والعلو المفروضة في نظام المنطقة إذا نتج عن ذلك مواصفات معمارية مميزة للمشروع نفسه وللمنطقة التي يقع فيها العقار.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005, article 19 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.