المادة 15
الإنشاءات المسموح إقامتها ضمن التراجع المفروض قانونا:
أولا ـ ضمن التراجع عن حدود أو عن تخطيط الطرق وعن الأملاك العمومية:
يمنع إقامة إنشاءات سفلية, أرضية أو علوية من أي مواد كانت سواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة أو كانت مقفلة أو غير مقفلة ويمنع إقامة المركبات والمقطورات المستعملة لغير غاية النقل باستثناء غرف البواب وحائط التصوينة والرفارف والبلكونات وحيطان الدعم والسند, التي تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
ثانيا ـ ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة:
مع مراعاة الأنظمة والارتفاقات المفروضة في المناطق يسمح بإقامة الطوابق السفلية التي لا يزيد ارتفاع مستوى سقفها (باطون) عن متر واحد فوق مستوى الأرض الطبيعية أو المسواة.
ويسمح بإقامة جدران استنادية للأرض الطبيعية مهما بلغ ارتفاعها, وجدران الدعم للردم القانوني التي لا يتجاوز علوها المترين ويسمح ببروز بعض الإنشاءات العائدة للوقاية والزخرفة والتجميل التي تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.