The whole text

قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 In force

المادة 19

المادة 19

المرآب:

أولا: أحكام عامة

يفرض إنشاء مرآب لوقوف السيارات في الأبنية التي ستقام في جميع المناطق.

يجب أن يظهر المرآب لكل قسم من البناء على خرائط الترخيص ويعتبر هذا المرآب جزءا لا يتجزأ من القسم منالبناء الذي يعود له (لشقة سكن أو لمتجر أو لمكتب أو لاحتراف مهني..) وذلك لدى تأجير هذا القسم أو فرزه أو بيعه. عندما يحول تصميم البناء أو تركيز الأعمدة أو وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول أو استيعاب عدد أو جزء من السيارات المفروضة يحق للإدارة الفنية المختصة طلب إعادة النظر بتصميم البناء أو تركيز الأعمدة والجدران لتأمين المرآب اللازم المفروض على كامل استثمار العقار وإن كان موضوع الرخصة يتناول جزءا من هذا الاستثمار.

يجب أن يشمل طلب الترخيص لإنشاء بناء أو مجموعة أبنية يتوجب لها أكثر من خمسين سيارة, والأبنية ذات الاستعمال العام دراسة تأثير المبنى على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات.

ثانيا: الاستعاضة عن المرآب:

1 ـ يمكن أن تستثنى من شرط تأمين المرآب بعض الأبنية عند وجود استحالة فنية قاهرة تحول دون إنشاء المرآب شرط أن يفرض في هذه الحالات رسم خاص تستوفيه البلدية أو المحافظة أو القائمقامية خارج النطاق البلدي.

تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الحالات التي تسمح باستثناء بعض الأبنية من المرآب والاستعاضة عنه بدفع الرسوم المتوجبة كما تحدد بذات الطريقة عدد المواقف المتوجبة وفقا لوجهة استعمال البناء وشروط ومواصفات المرآب, وتفاصيل العناصر التشجيعية للأبنية أو أجزاء الأبنية المنشأة والمستثمرة كمرائب جماعية في البناء زيادة عما هو مفروض قانونا والعقوبات المتوجبة عند عدم تأمين لمرآب. يحدد بدل المرآب المتوجب بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني استنادا إلى كلفة إنشائه مسقوفا بما يوازي 25م2 لكل سيارة مع مراعاة ثمن المتر المربع من أرض العقار وعامل الاستثمار العام في المنطقة ويعمل به طيلة السنوات التالية وفي كافة الأراضي اللبنانية ما لم يصدر تقدير آخر.

2 ـ عند إعطاء الرخصة المسبقة, وفي حال وجود استحالة فنية تحول دون إنشاء المرآب وتوجب استبداله برسم خاص, تطلب السلطة التي أعطت الرخصة من أمين السجل العقاري المختص تسجيل قيد على الصحيفة العينية للعقار بأن للمالك الحالي الحق بذمتها بعدد السيارات المدفوع بدل الرسم عنها. يبقى هذا القيد قائما حتى تسوية وضع المرآب بين السلطة مانحة الترخيص والمالك. ينشأ حساب خاص للمرآب في الخزينة العامة لصالح كل بلدية على أن تكون عائدات هذا المرآب مخصصة حصرا لإقامة مرائب جماعية أو لتسوية أوضاع الذين لم تؤمن لهم مرائب.

تودع عائدات المرآب والمساعدات العائدة له في هذا الحساب على أن تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات, أصول العمل في حساب المرآب وكيفية تمويل كل بلدية لمرآبها على أن لا تتعدى نفقات كل بلدية لعائداتها من رسم المرآب أو المرائب الجماعية.

يحق لمالك العقار الذي سدد رسوم استبدال المرآب, وإذا لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة أقصاها ثماني سنوات من تاريخ استيفاء الرسوم إلى تأمين مرآب, استرجاع المبالغ المدفوعة وشطب إشارة بدل السيارة المدونة على الصحيفة العينية للعقار, شرط أن يؤمن المواقف المطلوبة وفقا لأحكام هذه المادة. يمكن الاستعاضة عن دفع البدل المذكور أعلاه بشراء مواقف سيارات في عقارات أو مباني أخرى تتضمن مواقف إضافية أو مرآب جماعي للعموم وضمن شعاع 500م, وذلك وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

3 ـ لا يمكن استثناء أي مجمع أبنية يضم أكثر من بناء واحد في العقار من شرط تأمين مرآب السيارات, وبالتالي لا يمكن في هذه الحالة الاستعاضة عن تأمين المرآب بدفع الرسم.

ثالثا: في الأبنية القائمة قانونا (مرخصة أو تم تسوية مخالفات البناء فيها):

1 ـ عند طلب تغيير وجهة استعمال الأبنية القائمة قانونا جزئيا أو كليا بما يسمح به نظام المنطقة أو عند التعديل في عدد الوحدات التي تتألف منها, يحدد عدد مواقف السيارات الإضافية المفروض تأمينها للأجزاء المعدلة وفقا لشروط

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

2 ـ لا يتوجب تأمين أي موقف في الأبنية القائمة قانونا (مرخصة أو تم تسويتها) عند طلب تعديل فيها دون زيادة في عدد الوحدات ودون تغيير في وجهة الاستعمال.

3 ـ عند الترخيص لإضافة بناء في عقار مبني, أكانت هذه الإضافة فوق البناء الموجود أو على مساحة غير مبنية من أرض العقار, يتم تأمين مواقف السيارات المتوجبة للبناء المضاف فقط وفقا لنظام البناء أو القوانين النافذة عند منح الترخيص بإضافة البناء.

رابعا: المرآب الإضافي والجماعي (للعموم):

1 ـ المرآب الإضافي:

ـ في حال تأمين مرآب إضافي زيادة عن المرآب المتوجب قانونا, تعفى المساحة من المرآب الإضافي, المعادلة لمساحة خمس وعشرين مترا مربعا /25م2/ لكل سيارة إضافية مؤمن توقيفها فيه مع حد أقصى يساوي مساحة المرآب المتوجب قانونا, كما تعفى كذلك مساحة مساوية لها من المرآب المتوجب قانونا من رسم الترخيص بالبناء ويفرض التسجيل على الصحيفة العقارية بأن وجهة استعمال هذا القسم من البناء كمرآب إضافي للسيارات.

ـ يسمح بتأمين المرآب الإضافي في الطوابق السفلية وضمن الفسحات الحرة من أرض العقار. ويمكن للمالك إذا أراد, أن يؤمن المرآب الإضافي في طابق الأعمدة وكذلك في الطوابق العلوية من البناء وعدم احتساب هذا المرآب الإضافية في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلافي والارتفاع المفروض في نظام المنطقة.

2 ـ المرآب الجماعي للعموم:

ـ يرخص بإنشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الألف متر مربع, ويمكن تخصيص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على أن لا يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة.

ـ لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء أو القسم من البناء المخصص كمرآب جماعي للعموم على أن يتقيد بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي, وتطبق على المرآب الجماعي الإعفاءات الواردة في البند رابعا ـ الفقرة /1/ أعلاه من هذه المادة (المرآب الإضافي).

يسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة أرباع رصيد عامل الاستثمار العام (غير المستعمل لبناء تجاري) إلى عقار أو عقارات أخرى ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية شرط التقيد ببقية شروط

الترخيص بالبناء في العقار أو العقارات التي تم نقل رصيد عامل الاستثمار العام إليها بما فيها الخط الغلافي.

لا يجوز أن ينقل إلى أي عقار في نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية ما يزيد عن العشرين بالماية (20

%) من عامل استثمار هذا العقار وشرط موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني على الموقع المقترح للزيادة.

خلافا لأي نص آخر يمكن الترخيص بإشغال الأملاك العائدة لكل من الدولة والبلديات من أجل بناء مرائب للعموم واستثمارها لأجل محدد وذلك بموجب عقود يجريها الوزير المختص بنتيجة مزايدة علنية تحدد فيها مدة الأشغال والرسوم المتوجبة عنه وحقوق الشاغل في حال إلغاء إجازة الأشغال, على أن تصدق هذه العقود بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

مع مراعاة الأحكام العامة الواردة في المادتين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون لجهة المرآب والطوابق السفلية, تستفيد الأبنية التي يزيد ارتفاعها عن خمسين مترا / 50م/ والمجموعات الكبرى من زيادة في عامل الاستثمار العام في حال أمّن صاحب البناء أو المجموعة مرآبا إضافيا مستقلا له مدخل ومخرج خاص به متصل مباشرة بالطريق العام يستوعب على الأقل خمسين سيارة بمواقف مستقلة على أن تسجل ملكية هذا المرآب على اسم البلدية المختصة.

تحدد نسبة الزيادة في عامل الاستثمار العام باثني عشر مترا مربعا /12م2/ عن كل موقف سيارة شرط أن لا تتجاوز هذه الزيادة ألف وخمسماية متر مربع /1500م2/ مهما بلغ عدد المواقف في المرآب الإضافي ونسبة عشرة بالمائة /10%/ من عامل الاستثمار العام, على ألا تزيد عن طابقين على الأكثر وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

تحدد دقائق إدارة المرائب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

في حال استحال تأمين مرآب متوجب قانونا على مؤسسة سياحية في الأبنية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون, يمكن للمؤسسة السياحية التي تشغل البناء القائم أو أي قسم منه أن تدفع رسم مرآب سنوي لصالح البلدية يبلغ نسبة خمسة بالمائة /5%/ من قيمة رسم المرآب المحددة بحسب التخمينات المعتمدة وفق الأنظمة المعمول بها.

تطبق أحكام الفقرة الأولى على المؤسسات السياحية التي سوف تشغل أبنية أو أقسام أبنية قائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون

شرط أن تكون هذه الأبنية مرخصة قانونا وغير مخالفة لقوانين البناء المعمول بها.

3 ـ شروط عامة:

ـ يجب أن لا يتعدى العلو الحر متران وخمسون سنتيمترا (50,2م) تحت السقف ومتران وعشرون سنتيمترا (20,2م) تحت الجسور المدلاة.

ـ يجب أن يشمل طلب الترخيص لإنشاء مرآب جماعي للعموم دراسة تأثير مبناه على حركة السير (Traffic Impact

Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات, وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى.

في حال تغيير وجهة استعمال المرآب الإضافي أو المرآب الجماعي للعموم, تعتبر الإنشاءات المرخصة لهذه الغاية غير

قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.

يمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة كمواقف إضافية أو مرائب جماعية للعموم دون إمكانية تغيير وجهة استعمالها وفي حال تغيير وجهة استعمال المرآب (إضافي أو جماعي للعموم) تعتبر الإنشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية

ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.

المادة 19 من قانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210543/article/19/