Rulings

State Council 25/01/2012

شورى حكم رقم : 269 /2012

Court
شورى
Number
269/2012
Date
25/01/2012
President
سليمان عيد
Members
سرحال، الكركتلي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه يتضمن اعتبار الطريق العام المؤدي الى عقار المستدعي طريق سيارة يؤمن الوصول اليه، هو قرار تمهيدي لاصدار رخصة البناء التي تلحظ انشاء مراتب للسيارات وهو قابل للطعن بموازاة الطعن برخصة البناء.

وبما ان المطلوب ادخاله مستفيد من رخصة البناء وتتوافر لديه المصلحة المنصوص عنها في المادة 83 من نظام مجلس الشورى لذا يقبل طلب ادخاله في الدعوى.

ان رخصة البناء الصادرة عن بلدية زحلة تتوافر فيها شروط الترخيص المنصوص عنها في المادة 19 من القانون رقم 646/2004 لجهة توفير مرآب لوقوف السيارات. وان بعض الابنية استثنيت من هذا الشرط مقابل دفع بدل خاص استنادا الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15874/2005. وقد ثبت اتصال العقار موضوع الرخصة بالطريق العام وهو عريض كفاية لمرور السيارات لذا فان شرط تأمين وقوف السيارات متوافر. وعليه يرد طلب ابطال الرخصة.