ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما
المادة 63 منه,
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969
(تحديد الشروط الواجب توافرها في المواد الغذائية
والمحفوظة),
بناء على القرار رقم 394/1 تاريخ 27/11/2004
(فرض اعطاء شهادة صحية زراعية للبضائع المصدرة
المصنعة او المحولة ذات الاصل النباتي),
بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 31/01/2005
(تحديد البنود الجمركية التي يطبق عليها القرار
رقم 394/1 تاريخ 27/11/2004),
بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية بضرورة
اعتماد نص معين لاجراء عمليات التحليل,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفرض وجود شهادة صحية زراعية من بلد المنشأ للسلع المستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي, المحددة في القرار رقم 29/1 تاريخ 31/1/2005, ولا يسمح بإدخالها إلا بعد إخضاعها لتحليل وفحص مخبري في لبنان في مختبر معترف به رسميا. يحدد نوع التحليل أو الفحص من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية (جرثومي ـ أفلاتوكسين ـ بيروكسيد ـ أثر متبقي للمبيدات... وغيرها), وذلك تنفيذا للمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969, وغيره من النصوص القانونية.
مادة 2: يحق لمراكز الحجر الصحي الزراعي فرض إجراء الفحوصات المخبرية لبعض العينات للسلع المصدرة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي. ويستثنى من ذلك الشركات والمصانع التي سبق لها وصدرت إنتاجها إلى الخارج خلال الأعوام الماضية.
مادة 3: ترفع مراكز الحجر الصحي الزراعي جدولا شهريا يتضمن المعلومات التالية: ـ نوع المواد الزراعية المشار إليها أعلاه المستوردة أو المصدرة. ـ الكمية المستوردة أو المصدرة. ـ خلاصة نتيجة الفحوصات في حال إجرائها. ـ مدى انطباقها على النصوص المعمول بها. على أن تبلغ هذه الجداول في الأسبوع الأول من كل شهر إلى: ـ مديرية الثروة الزراعية (وزارة الزراعة). ـ مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية ـ مصلحة الصناعات الزراعية (وزارة الزراعة). مصلحة حماية المستهلك (وزارة الاقتصاد والتجارة). ـ مصلحة الهندسة الصحية (وزارة الصحة العامة).
مادة 4: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار لا سيما القرار رقم 394/ 1 تاريخ 27/11/2004
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدروه.
بيروت في 8/2/2005
وزير الزراعة
م. إلياس جوزف سكاف