All legislation

قرار Decision No. 41 08/02/2005

ما يخضع للفحوصات من السلع المستوردة المصنعة او المحولة ذات الاصل النباتي

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
08/02/2005
Official Gazette
Issue 8, 24/02/2005, p. 810-811
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 101 تاريخ 08/08/2007
Amended by
قرار رقم 101 تاريخ 17/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 08/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته

(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما

المادة 63 منه,

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31

تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 02/04/1969

(تحديد الشروط الواجب توافرها في المواد الغذائية

والمحفوظة),

بناء على القرار رقم 394/1 تاريخ 27/11/2004

(فرض اعطاء شهادة صحية زراعية للبضائع المصدرة

المصنعة او المحولة ذات الاصل النباتي),

بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 31/01/2005

(تحديد البنود الجمركية التي يطبق عليها القرار

رقم 394/1 تاريخ 27/11/2004),

بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية بضرورة

اعتماد نص معين لاجراء عمليات التحليل,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض وجود شهادة صحية زراعية من بلد المنشأ للسلع المستوردة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي, المحددة في القرار رقم 29/1 تاريخ 31/1/2005, ولا يسمح بإدخالها إلا بعد إخضاعها لتحليل وفحص مخبري في لبنان في مختبر معترف به رسميا. يحدد نوع التحليل أو الفحص من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية (جرثومي ـ أفلاتوكسين ـ بيروكسيد ـ أثر متبقي للمبيدات... وغيرها), وذلك تنفيذا للمرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969, وغيره من النصوص القانونية.

المادة 2

مادة 2: يحق لمراكز الحجر الصحي الزراعي فرض إجراء الفحوصات المخبرية لبعض العينات للسلع المصدرة المصنعة أو المحولة ذات الأصل النباتي. ويستثنى من ذلك الشركات والمصانع التي سبق لها وصدرت إنتاجها إلى الخارج خلال الأعوام الماضية.

المادة 3

مادة 3: ترفع مراكز الحجر الصحي الزراعي جدولا شهريا يتضمن المعلومات التالية: ـ نوع المواد الزراعية المشار إليها أعلاه المستوردة أو المصدرة. ـ الكمية المستوردة أو المصدرة. ـ خلاصة نتيجة الفحوصات في حال إجرائها. ـ مدى انطباقها على النصوص المعمول بها. على أن تبلغ هذه الجداول في الأسبوع الأول من كل شهر إلى: ـ مديرية الثروة الزراعية (وزارة الزراعة). ـ مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية ـ مصلحة الصناعات الزراعية (وزارة الزراعة). مصلحة حماية المستهلك (وزارة الاقتصاد والتجارة). ـ مصلحة الهندسة الصحية (وزارة الصحة العامة).

المادة 4

مادة 4: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار لا سيما القرار رقم 394/ 1 تاريخ 27/11/2004

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدروه.

بيروت في 8/2/2005 وزير الزراعة م. إلياس جوزف سكاف