The whole text

قانون رقم 572 تاريخ 11/02/2004 In force

المادة 1

المادة 1

يفهم في نطاق تطبيق هذا القانون بكل من المصطلحات الاتية المعنى المبين الى جانب كل منها:

ـ المجلس: المجلس اللبناني للاعتماد.

ـ شهادة او افادة بمطابقة كمية معينة من منتجات معينة او خدمة معينة او عمل معين لمواصفات او شروط او متطلبات تقنية محددة.

يتم تقييم شهادة المطابقة واصدارها وفقا لاجراءات وشروط ومعايير محددة معتمدة رسميا, كما يمكن طلب شروط ومعايير اضافية بالاتفاق بين الفرقاء المعنيين.

يمكن ان يتم تقييم المطابقة سواء في اثناء تصنيع المنتجات او في اثناء القيام بالخدمة او بالعمل او بعد ذلك.

ـ شهادة كفاءة (للاشخاص):

ـ شهادة او افادة تصدرها جهة معينة تثبت ان حاملها قد حصل على التدريب اللازم والخبرة اللازمة ويملك الكفاءة للقيام بعمل محدد ضمن شروط محددة.

ـ شارة خاصة للدلالة على انطباق خصائص منتجات او خدمات او اعمال او نظام عمل او نظام انتاج معين لمواصفات قياسية وطنية معينة بشكل مستمر.

تمتلك الشارة جهة معينة وتمنح حق استعمالها للراغبين وفقا لشروط تحددها الجهة صاحبة الشارة وللقوانين المرعية الاجراء.

ـ شارة المطابقة اللبنانية:

الشارة التي تمتلكها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وفق ما ورد في قانون انشائها الصادر بتاريخ 23 تموز 1962

مكتب او شركة او مؤسسة خاصة او عامة يتولى تقييم المطابقة ويصدر شهادات المطابقة او شهادات الكفاءة او تقارير منح حق استعمال شارة مطابقة معينة.

تعمل الجهات المانحة وفقا للقوانين المرعية الاجراء وتخضع لاعتماد هيئة الاعتماد الوطنية.

هو الاعتراف الرسمي من قبل هيئة اعتماد وطنية بالجهات مانحة المطابقة, وذلك وفقا لاصول ومعايير محددة.

هي هيئة وطنية تنشأ في بلد ما بموجب القوانين المرعية الاجراء وتتولى وحدها في هذا البلد اعتماد الجهات المانحة والمختبرات.

ـ شهادة المطابقة. CONFORMITY CERTIFICATE:

ـ شارة المطابقة CONFORMITY MARK/LABEL:

ـ جهة اثبات المطابقة (جهة مانحة)CERTIFICATION/INSPECTION BODY:

ـ الاعتماد ACCREDITATION:

ـ هيئة اعتماد وطنية NATIONAL ACCREDITATION BODY:

المادة 1 من قانون رقم 572 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210902/article/1/