All legislation

قانون Law No. 572 11/02/2004

انشاء المجلس اللبناني للاعتماد CONSEIL LIBANAIS D'ACCREDITATION - COLIBAC

Type
قانون · Law
Number
572
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 9, 13/02/2004, p. 701-704
Status
In force
Amended by
قانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (Art. 5)
Possibly affected, check
قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005 (Art. 129: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قانون رقم 572 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يفهم في نطاق تطبيق هذا القانون بكل من المصطلحات الاتية المعنى المبين الى جانب كل منها:

ـ المجلس: المجلس اللبناني للاعتماد.

ـ شهادة او افادة بمطابقة كمية معينة من منتجات معينة او خدمة معينة او عمل معين لمواصفات او شروط او متطلبات تقنية محددة.

يتم تقييم شهادة المطابقة واصدارها وفقا لاجراءات وشروط ومعايير محددة معتمدة رسميا, كما يمكن طلب شروط ومعايير اضافية بالاتفاق بين الفرقاء المعنيين.

يمكن ان يتم تقييم المطابقة سواء في اثناء تصنيع المنتجات او في اثناء القيام بالخدمة او بالعمل او بعد ذلك.

ـ شهادة كفاءة (للاشخاص):

ـ شهادة او افادة تصدرها جهة معينة تثبت ان حاملها قد حصل على التدريب اللازم والخبرة اللازمة ويملك الكفاءة للقيام بعمل محدد ضمن شروط محددة.

ـ شارة خاصة للدلالة على انطباق خصائص منتجات او خدمات او اعمال او نظام عمل او نظام انتاج معين لمواصفات قياسية وطنية معينة بشكل مستمر.

تمتلك الشارة جهة معينة وتمنح حق استعمالها للراغبين وفقا لشروط تحددها الجهة صاحبة الشارة وللقوانين المرعية الاجراء.

ـ شارة المطابقة اللبنانية:

الشارة التي تمتلكها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وفق ما ورد في قانون انشائها الصادر بتاريخ 23 تموز 1962

مكتب او شركة او مؤسسة خاصة او عامة يتولى تقييم المطابقة ويصدر شهادات المطابقة او شهادات الكفاءة او تقارير منح حق استعمال شارة مطابقة معينة.

تعمل الجهات المانحة وفقا للقوانين المرعية الاجراء وتخضع لاعتماد هيئة الاعتماد الوطنية.

هو الاعتراف الرسمي من قبل هيئة اعتماد وطنية بالجهات مانحة المطابقة, وذلك وفقا لاصول ومعايير محددة.

هي هيئة وطنية تنشأ في بلد ما بموجب القوانين المرعية الاجراء وتتولى وحدها في هذا البلد اعتماد الجهات المانحة والمختبرات.

ـ شهادة المطابقة. CONFORMITY CERTIFICATE:

ـ شارة المطابقة CONFORMITY MARK/LABEL:

ـ جهة اثبات المطابقة (جهة مانحة)CERTIFICATION/INSPECTION BODY:

ـ الاعتماد ACCREDITATION:

ـ هيئة اعتماد وطنية NATIONAL ACCREDITATION BODY:

المادة 2

تنشأ في لبنان مؤسسة عامة تدعى "المجلس اللبناني للاعتماد" وتعرف بالفرنسية بعبارة CONSEIL LIBANAIS D'ACCREDITATION وبالمختصر بتسمية COLIBAC.

المادة 3

يتمتع "المجلس اللبناني للاعتماد" بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويخضع لاحكام هذا القانون ولاحكام النظام العام للمؤسسات العامة في كل ما لم ينص عليه هذا القانون ويرتبط مباشرة بوزارة الصناعة التي تمارس سلطة الوصاية عليه، ولا يخضع لسلطة مجلس الخدمة المدنية مع مراعاة احكام المادة الثامنة، ولا لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

المادة 4

يتولى "المجلس اللبناني للاعتماد" وحده المهام الاتية:

أ) اعتماد الجهات التالية:

ـ المختبرات الرسمية والخاصة على انواعها باستثناء الطبية منها.

ـ الجهات المانحة لشهادات المطابقة وشارات المطابقة للمواصفات اللبنانية وغير اللبنانية.

ـ مكاتب الهندسة التي تقوم باعمال المراقبة والاشراف التقني على البناء والمنشآت وتركيب وصيانة المعدات.

ـ الجهات المانحة شهادات المطابقة لنظام ادارة الجودة او البيئة.

ـ الجهات المانحة شهادات الكفاءة والاهلية للاختصاصيين والخبراء الفنيين في المجالات المشمولة باحكام هذا القانون.

ب) المساهمة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المانحة والمختبرات المحلية.

ج) تمثيل الدولة اللبنانية في المحافل الدولية في مجال الاعتماد.

د) العمل على تبادل الاعتراف بشهادات الاعتماد مع هيئات الاعتماد الخارجية.

المادة 5

اولا: يتولى السلطة التقريرية في المجلس، مجلس ادارة مؤلف من عشرة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس, يمثلون القطاعات التالية:

1 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة.

2 ـ وزارة الصناعة.

3 ـ وزارة الاشغال العامة.

4 ـ وزارة الزراعة.

5 ـ معهد البحوث الصناعية.

6 ـ مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.

7 ـ اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

8 ـ جمعية الصناعيين اللبنانيين.

9 ـ اتحاد نقابتي المهندسين في لبنان.

10 ـ استاذ جامعي اختصاص هندسة.

ثانيا: يعين مجلس الوزراء اعضاء مجلس الإدارة بناء على اقتراح الوزراء المختصين ويسمي من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.

تحدد مدة ولاية مجلس الإدارة بثلاث سنوات.

المادة 6

يتولى السلطة التنفيذية في المجلس مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة المبني على قرار مجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد.

المادة 7

يعين المدير العام من بين حملة شهادة الماجيستر في فروع الهندسة او ما يعادلها من الاختصاصات التقنية العالية، على ان تكون له خبرة في مجالات المختبرات والتدقيق والرقابة، لا تقل عن عشر سنوات.

المادة 8

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة، في مهلة اقصاها اربعة اشهر بعد تاريخ نفاذ هذا القانون، انظمة المجلس التالية:

- النظام الداخلي

ـ النظام المالي

ـ نظام المستخدمين

ـ الملاك

ـ شروط التعيين.

يتم التعيين بمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط الموضوعة.

المادة 9

تتكون واردات المجلس اللبناني للاعتماد من المصادر التالية:

1 ـ مساهمة من موازنة الدولة.

2 ـ مساهمات ومنح ومساعدات مختلفة.

3 ـ رسوم الاعتماد.

4 ـ اية موارد اخرى مرتبطة بنشاطاته.

المادة 10

تقبل شهادات المطابقة وتقارير شارة المطابقة، للمواصفات القياسية اللبنانية او الاجنبية، الصادرة عن الجهات المانحة المعتمدة في لبنان, من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية بمراقبة تطبيق المواصفات القياسية اللبنانية الالزامية ودفاتر الشروط للمشاريع والمشتريات، وذلك في جميع القطاعات بما فيها قطاعات البناء والمواد الغذائية والمنتجات الكيميائية.

المادة 11

تخضع لاحكام هذا القانون جميع المؤسسات والشركات والهيئات والجهات والمختبرات المحلية او الاجنبية العاملة التي تتعاطى النشاطات المعنية بهذا القانون ويحظر عليها العمل من دون شهادة اعتماد من المجلس اللبناني للاعتماد.

المادة 12

يمكن للجهات المانحة العاملة حاليا في لبنان الاستمرار بعملها مؤقتا شرط ان تتقدم، في خلال مهلة لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ اعلان المجلس اللبناني للاعتماد مباشرة مهامه، بملفاتها كاملة اليه ليصار الى اخضاعها لاجراءات الاعتماد اللازمة.

وعلى هذه الجهات التقيد بقرارات المجلس المتخذة بشأنها.

المادة 13

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون, عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة المبني على قرار مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد.

المادة 14

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري