المادة 10
تقبل شهادات المطابقة وتقارير شارة المطابقة، للمواصفات القياسية اللبنانية او الاجنبية، الصادرة عن الجهات المانحة المعتمدة في لبنان, من قبل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية بمراقبة تطبيق المواصفات القياسية اللبنانية الالزامية ودفاتر الشروط للمشاريع والمشتريات، وذلك في جميع القطاعات بما فيها قطاعات البناء والمواد الغذائية والمنتجات الكيميائية.