The whole text

قانون رقم 572 تاريخ 11/02/2004 In force

المادة 4

المادة 4

يتولى "المجلس اللبناني للاعتماد" وحده المهام الاتية:

أ) اعتماد الجهات التالية:

ـ المختبرات الرسمية والخاصة على انواعها باستثناء الطبية منها.

ـ الجهات المانحة لشهادات المطابقة وشارات المطابقة للمواصفات اللبنانية وغير اللبنانية.

ـ مكاتب الهندسة التي تقوم باعمال المراقبة والاشراف التقني على البناء والمنشآت وتركيب وصيانة المعدات.

ـ الجهات المانحة شهادات المطابقة لنظام ادارة الجودة او البيئة.

ـ الجهات المانحة شهادات الكفاءة والاهلية للاختصاصيين والخبراء الفنيين في المجالات المشمولة باحكام هذا القانون.

ب) المساهمة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المانحة والمختبرات المحلية.

ج) تمثيل الدولة اللبنانية في المحافل الدولية في مجال الاعتماد.

د) العمل على تبادل الاعتراف بشهادات الاعتماد مع هيئات الاعتماد الخارجية.

المادة 4 من قانون رقم 572 تاريخ 11/02/2004 https://lebaneselegislation.com/law/210902/article/4/