The whole text

مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 In force

المادة 13

المادة 13

يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا الذي له، من أجل ذلك، أن يجري أي تحقيق يراه ضروريا، وأن يطلب، عند الاقتضاء، من هيئة التفتيش القضائي القيام بهذا التحقيق. ويعود لكل من رئيس هيئة التفتيش القضائي ورئيس هيئة القضايا أن يقترح، عند الاقتضاء، على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي أو عدم تجديده أو اتخاذ أي اجراء قانوني آخر.

المادة 13 من مرسوم رقم 14801 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/210960/article/13/