All legislation

قرار Decision No. 226 17/06/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم COSMETICA

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
17/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2954
Status
In force
Amended by
قرار رقم 558 تاريخ 07/07/2014 (the text)
قرار رقم 23 تاريخ 18/01/2012 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 23 تاريخ 18/01/2012 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 17/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد تركي ماضي والمسجل تحت رقم 1173 تاريخ 14/04/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المديرالعام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد تركي ماضي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {COSMETICA}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينب علي فران.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق