المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد تركي ماضي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {COSMETICA}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينب علي فران.
قرار Decision No. 226 17/06/2005
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962،
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد تركي ماضي والمسجل تحت رقم 1173 تاريخ 14/04/2005 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المديرالعام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد تركي ماضي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم {COSMETICA}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينب علي فران.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2005 وزير الاعلام شارل رزق