المادة 1
مادة 1: تشكل لجنة وطنية لمتابعة قطاع الزراعة العضوية تضم: -م. محمد الخنسا، مستشار وزير الزراعة-----------رئيسا- -م. مريم عيد، خبيرة التصنيع الغذائي--------------عضو منسقا- -م. بولين عيد رئيس اللجنة الفنية للزراعة العضوية------عضوا- -م. سهام ضاهر ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة--------عضوا- -م. لينا عاصي ممثلة وزارة الصناعة-----------------عضوا- -م. داليا منصور ممثلة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور--عضوا- -د. ايلان رزق ممثلة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية-------عضوا- -د. الياس وهبة ممثلا معهد الهندسة الزراعية في جامعة القديس يوسف - اليسوعية----عضوا- -د. ادوار تابت ممثلا كلية الزراعة في جامعة الروح القدس - الكسليك---عضوا- -م. خليل الحداد ممثلا شركة Libancert------------عضوا- -م. يوسف ميلاد الخوري حنا ممثلا شركة IMC-----عضوا- -م حسين قانصو ممثلا جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية---عضوا- -م. وجدي خاطر ممثلا جمعية arcenciel --------عضوا- -م. رانيا توما ممثلة الجمعية اللبنانية للزراعة العضوية ALOA---عضوا- -د. شربل سلامة ممثلا جمعية Bio Coop Lubnan---------عضوا- -م. ماريو مسعود ممثلا شركة Biomass للمنتجات العضوية---عضوا- -م. ندى نعمة ممثلة جمعية المستهلك - لبنان--------عضوا- مهمتها 1) متابعة شؤون الانتاج العضوي وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها هذا الانتاج. 2) متابعة تنفيذ مفاعيل التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم قطاع الزراعة العضوية. 3) التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الانتاج العضوي من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الاجتماعات ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع. 4) دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع وابداء الرأي فيها. 5) اقتراح خطة وطنية للنهوض بقطاع الزراعة العضوية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 55 تاريخ 27/01/2012, article 1, 09/02/2012
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2012 بحيث تضاف على اعضاء اللجنة الوطنية اسماء كل من: -د. مصطفى حيدر ممثلا كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت (عضوا) -د. جاد ابو عراج بدلا من م. وجدي خاطر ممثلا جمعية arcenciel (عضوا) «والباقي دون تعديل»