All legislation

قرار Decision No. 23 18/01/2012

تشكيل لجنة وطنية للزراعة العضوية

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
18/01/2012
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2012, p. 267-268
Status
In force
Amended by
قرار رقم 558 تاريخ 07/07/2014 (the text)
قرار رقم 55 تاريخ 27/01/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 18/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 1033/1 تاريخ 21/11/2011 المتعلق بتنظيم قطاع الزراعة العضوية، وكون الزراعة العضوية من اكثر النظم الزراعية استدامة،

وبهدف اعطاء قيمة مضافة للمنتجات الزراعية اللبنانية بما يفتح الآفاق نحو اسواق جديدة في الداخل والخارج،

وفي ظل انفتاح الأسواق وتحرير التجارة وإلغاء القيود التجارية مما يرتب التزامات وفي الوقت نفسه يفرض إيجاد سبل لحماية الإنتاج اللبناني مما يستوجب تضافر جهود جميع المعنيين في قطاع الزراعة العضوية،

وبناء على الكتب الواردة من عدد من الادارات العامة والمؤسسات العامة والجامعات والجمعيات والشركات،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة وطنية لمتابعة قطاع الزراعة العضوية تضم: -م. محمد الخنسا، مستشار وزير الزراعة-----------رئيسا- -م. مريم عيد، خبيرة التصنيع الغذائي--------------عضو منسقا- -م. بولين عيد رئيس اللجنة الفنية للزراعة العضوية------عضوا- -م. سهام ضاهر ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة--------عضوا- -م. لينا عاصي ممثلة وزارة الصناعة-----------------عضوا- -م. داليا منصور ممثلة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - ليبنور--عضوا- -د. ايلان رزق ممثلة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية-------عضوا- -د. الياس وهبة ممثلا معهد الهندسة الزراعية في جامعة القديس يوسف - اليسوعية----عضوا- -د. ادوار تابت ممثلا كلية الزراعة في جامعة الروح القدس - الكسليك---عضوا- -م. خليل الحداد ممثلا شركة Libancert------------عضوا- -م. يوسف ميلاد الخوري حنا ممثلا شركة IMC-----عضوا- -م حسين قانصو ممثلا جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية---عضوا- -م. وجدي خاطر ممثلا جمعية arcenciel --------عضوا- -م. رانيا توما ممثلة الجمعية اللبنانية للزراعة العضوية ALOA---عضوا- -د. شربل سلامة ممثلا جمعية Bio Coop Lubnan---------عضوا- -م. ماريو مسعود ممثلا شركة Biomass للمنتجات العضوية---عضوا- -م. ندى نعمة ممثلة جمعية المستهلك - لبنان--------عضوا- مهمتها 1) متابعة شؤون الانتاج العضوي وتحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهها هذا الانتاج. 2) متابعة تنفيذ مفاعيل التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم قطاع الزراعة العضوية. 3) التنسيق مع الجهات العاملة في مجال الانتاج العضوي من القطاعين العام والخاص والمشاركة في الاجتماعات ومراجعة الاتفاقيات المتعلقة بهذا القطاع. 4) دراسة مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاع وابداء الرأي فيها. 5) اقتراح خطة وطنية للنهوض بقطاع الزراعة العضوية.

المادة 2

مادة 2: يحق للجنة، بهدف تنفيذ المهام الموكلة اليها، الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الخبراء الوطنيين والدوليين سواء كانوا موظفين أو أفرادا أو مؤسسات.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار لا سيما القرار رقم 226/1 تاريخ 17/6/2005 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/1/2012 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن