The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 13

المادة 13

تتألف حاليا إدارة الموظفين من مصلحتين هما: ـ مصلحة المراقبة والدراسات. ـ مصلحة المباريات والملفات الشخصية. إن لمجلس الخدمة المدنية صلاحيات شاملة يمارسها من خلال الرقابة والدراسات استنادا إلى قانون إنشائه رقم 114/ 59 وإلى مرسوم تنظيمه رقم 8337/61، وتشمل هذه الصلاحيات جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيته باستثناء القضاء والجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والأفراد المدنيين الملحقين بتلك المؤسسات. ومن أولى مهماته الأساسية، ممارسة الصلاحيات التي حددتها له القوانين والأنظمة النافذة لا سيما ما يتعلق منها بتعيين الموظفين وترقيتهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وتعويضاتهم وصرفهم من الخدمة وكل ما يعود لشؤونهم الوظيفية الذاتية. وبمجلس الخدمة المدنية وحده تحصر الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعتمادها في طلب الموافقة أو استطلاع الرأي أو الاستشارة في كل شؤون الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة تلك الإدارات الخاضعة لصلاحيته. إن نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ونظام الأجراء الصادر بالمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994، والنظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972، وأنظمة المستخدمين في المؤسسات العامة وكذلك أنظمة البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية، قد أعطت لهذا المجلس صلاحيات عدة يمارسها من خلال مصلحة المراقبة والدراسات في إدارة الموظفين التي تتولى جميع القضايا المتعلقة بالرقابة والدراسات والتعويضات

والمخصصات ذات الصلة. وإلى جانب المراقبة والدراسات، تتولى إدارة الموظفين شؤون المباريات والملفات الشخصية وذلك من خلال مصلحة المباريات والملفات

المادة 13 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/13/