المادة 14
أولا: مصلحة المراقبة والدراسات أ: مهام مصلحة المراقبة والدراسات: تتولى هذه المصلحة جميع القضايا العامة المتعلقة بأنظمة الموظفين وكل من يعمل في خدمة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وذلك لجهة إبداء الرأي في قانونية التعيينات أو الاستخدام ودرس جميع شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم لا سيما التثبت من كفاءتهم المسلكية وسيرتهم ضمن الوظيفة وخارجها، ودرس اقتراحات التثبيت والترفيع والترقية وإنهاء الخدمة لعدم الكفاءة أو لعدم الأهلية أو للعجز الصحي، كما تبدي رأيها في مشاريع النصوص المتعلقة بأنظمة الموظفين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين، وفي حاجة الإدارة إلى موظفين جدد دائمين ومؤقتين أو لمتعاقدين ذوي مؤهلات ومعارف خاصة أو إلى أجراء ومستخدمين، وفي أنظمة تعاونية موظفي الدولة وكيفية تطبيقها، وفي مشاريع التعاميم والتعليمات والمنشورات المتعلقة بالوظيفة العامة، كما تبدي رأيها في شروط إعطاء التعويضات وأجور النقل والمكافآت والعائدات وأجور ساعات التدريس والمساعدات والسلفات وكل ما له علاقة بالنفقة الإضافية...، كما أضيفت إلى مهامها، مهمة جديدة هي مهمة وضع مصنف بتقسيم الوظائف العامة وفقا لطبيعة مهامها إلى فئات ورتب...، وتحديد سلسلة رواتب مستقلة لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد إجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص. ومن أجل تمكين هذه المصلحة من القيام بمهامها، ألحق بها عدد من المراقبين الأول والمراقبين يعاونون رئيسها في أداء هذه المهام، وقد حدد عددهم منذ عام 1961 بـ 18 مراقبا أول أو مراقبا وأضيف إليهم مراقب واحد عام 1970 بعد إلغاء دائرة تصنيف الوظائف المحدثة في هذه المصلحة وإسناد مهام التصنيف إلى مصلحة المراقبة والدراسات، فأصبح عدد المراقبين 19 مراقبا. ويقوم المجلس من خلال هؤلاء المراقبين بأعمال الدراسة والتدقيق في معاملات 21 وزارة وأكثر من سبعين مؤسسة عامة وعشر بلديات. ب: في مفهوم الرقابة التي يمارسها مجلس الخدمة المدنية من خلال مصلحة المراقبة والدراسات: تهدف رقابة مجلس الخدمة المدنية إلى تحقيق ما يلي: ـ تأمين حسن تطبيق النصوص القانونية بما يتوافق وإرادة المشترع. ـ تأمين حسن سير العمل في الإدارات العامة تمكينا لها من أداء مهماتها. ـ تأمين الضمانة اللازمة للموظفين تمكينا لهم من القيام بدورهم. وذلك كله في سبيل تأمين الخدمات للمواطنين على أفضل وجه، وفقا لما تبغيه الدولة الحديثة في رعاية شؤون مواطنيها. ويستمد مجلس الخدمة المدنية صلاحيته في مجال الرقابة على أعمال الموظفين من النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة والموظفين على النحو التالي: ـ الرقابة الشاملة: أنيطت هذه الرقابة بالمجلس بمقتضى أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم التنظيمي رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 فقد نصت المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 114 المذكور أعلاه على إنشاء مجلس الخدمة المدنية في رئاسة مجلس الوزراء تشمل صلاحياته جميع الإدارات والمؤسسات العامة وموظفيها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء باستثناء القضاء والجيش والأفراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، والأفراد المدنيين الملحقين بقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. ونصت الفقرة (1) من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي المذكور على أن يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والأنظمة في ما يتعلق بتعيين الموظفين، وترقيتهم وتعويضاتهم، ونقلهم، وتأديبهم، وصرفهم من الخدمة، وسائر شؤونهم الذاتية. كما نص المقطع الأول من الفقرة (6) من المادة التاسعة منه على أن موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضرورية، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة. وكذلك فقد أوجبت المادة الخامسة من المرسوم التنظيمي رقم 8337/61 على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية أن تحصر اعتمادها في طلب الموافقة أو الرأي أو الاستشارة أو الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والمؤقتين والأجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبالموظفين وبكل من يعمل في خدمة الإدارات العامة. ـ الحالات التي ينص عليها قانون الموظفين: وفقا لمضمون نص الفقرة (3) من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 114/59، ومن الرجوع إلى نظام الموظفين يتبين أن هذه الحالات تتناول: التعيين، التثبيت، التعويضات، النقل، الانتداب، الوضع خارج الملاك، الوضع في الاستيداع، التأديب، إنهاء الخدمة..... ـ الحالات التي أنيطت بمجلس الخدمة المدنية صلاحية
الموافقة عليها، أو استطلاع الرأي فيها، أو الاستشارة بشأنها، أو إبداء الرأي فيها أو في نقطة أو أكثر منها، والمنصوص عليها في سائر النصوص القانونية النافذة المتعلقة بمختلف الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.