المادة 26
8 ـ الإنابة: في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي بمن يقوم بالإنابة بمهام وظيفة تغيب عنها الموظف الأصيل وذلك في ضوء أحكام المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1000 تاريخ 3/6/ 2004 الموجه إلى إدارة الإحصاء المركزي بما يلي: لما كانت المادة /34/ من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/ 1959 (تحديد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الإدارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها) قد نصت على أنه «في حال غياب المدير أو رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من أعماله أو صفة شخصية أناطها به القانون مرؤوسه الأعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب». ولما كانت المادة /3/ من نظام الموظفين قد نصت في فقرتها الأولى على ما يلي: «1 ـ تقسم الوظائف الدائمة إلى فئات والفئات إلى رتب والرتب إلى درجات» ويقتضي بالتالي التمييز بين رتبة الموظف ودرجته المحددة في سلسلة رواتب وظيفته. ولما كانت المادة /34/ المشار إليها أعلاه قد ذكرت بوضوح المرؤوس الأعلى رتبة لينوب عن الموظف الغائب، وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف الغائب. ولما كانت المادة المذكورة بنصها على «الأعلى رتبة» تكون قد أخذت الرتبة معيارا للإنابة وليس الدرجة. ولما كان يتبين أن السيد (ـ ـ) هو من الفئة الثالثة الإدارية التي لا تتضمن رتبا، ويقتضي بالتالي اعتباره من ذات الرتبة. ولما كان يتبين أن الأحكام القانونية المذكورة قد أعطت الرئيس المباشر للموظف الغائب عن وظيفته صلاحية الموافقة على تسمية الموظف الذي يقوم بمهام الوظيفة المذكورة بالإنابة، الأمر الذي يوجب على هذا الرئيس مع مراعاته الشروط المنصوص عنها في هذه الأحكام وعند ممارسته صلاحياته في الاختيار الأخذ بعين الاعتبار حسن سير العمل في المرفق الذي يديره ويشرف عليه. ولما كان يعود للمدير العام، وهو في الحالة الحاضرة الرئيس المباشر المعني بالمادة /34/ المذكورة أعلاه، أمر تقدير والأخذ بالأسباب التي أدلى السيد (ـ ـ) لاعتذاره عن القيام بمهام رئاسة مصلحة الديوان بالإنابة باعتبار أن على الموظف التقيد بالتعليمات التي تعطى إليه من قبل رؤسائه المباشرين، كما يعود له، في حال أخذه بهذه الأسباب، وفي ضوء تأمين استمرار العمل في مصلحة الديوان في إدارة الإحصاء المركزي ـ في القضية الحاضرة ـ بأن يختار من بين الموظفين المذكورين سابقا (رئيس الدائرة الإدارية أو رئيس دائرة المحاسبة) للقيام بمهام الإنابة، الموظف الذي يراه أكثر أهلية من ناحية الاختصاص لإدارة المصلحة المذكورة وفق أحكام المادة /34/ الآنفة الذكر، باعتبار أن هذه المهمة هي مؤقتة لحين تعيين موظف أصيل للمصلحة المعنية، كما أنه يمكن، وهذا يعود للرئيس المباشر المذكور، إدخال عامل الأقدمية في الفئة بين العوامل المعتمدة للاختبار وفي حال التساوي في هذه الأقدمية الأخذ بالأقدمية في الملاك الذي تحدده الدرجة من سلسلة رواتب الوظيفة وتاريخ استحقاق التدرج المقبل لكل من المعنيين وذلك في حال التساوي في أهلية كل من رئيس الدائرة الإدارية ورئيس دائرة المحاسبة في استلام المهام موضوع البحث.