المادة 28
10 ـ احتساب الإجازات الإدارية ـ المناوبة الليلية: في القضية المتعلقة في مدى إمكانية تحديد مدة احتساب الإجازة الإدارية للموظفين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني بعدد الساعات الفعلية المطلوبة، والمقدرة ست ساعات عمل فعلي، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1394 تاريخ 24/6/2004 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة للطيران المدني تطلب الموافقة على تمكينها من إعطاء الإجازة الإدارية لمدة يوم واحتسابها بعدد الساعات الفعلية المطلوبة من الموظفين العاملين وفق نظام المناوبة، على أن يبقى مفهوم الإجازة الإدارية لدى إعطائها لأيام متتالية بما يتوافق مع نص المادة 35 من نظام الموظفين. بناء عليه، لما كان يتبين أنه قد سبق للتفتيش المركزي بكتابه رقم 1884/ص2/2000 تاريخ 18/5/2000 أن طلب من مجلس الخدمة المدنية إبداء رأيه في عدة أمور متعلقة ببعض الأوضاع الوظيفية لموظفين في المديرية العامة للطيران المدني ومنها: 1 ـ هل يحق للموظف الفني المعني (أي الخاضع لنظام المناوبة) الذي يستفيد من إجازة إدارية نهارا أن يعود إلى العمل الليلي أو الإضافي في ذات اليوم؟ 2 ـ هل يمكن تجزئة الإجازة الإدارية إلى ساعات، ليعود الموظف ويستفيد من بقية ساعات الإجازة في يوم آخر؟ ولما كان يتبين أن هذا المجلس، بكتابه رقم 2337 المؤرخ في 9/8/2000 قد أبدى رأيه في الأسئلة المطروحة في كتاب التفتيش المركزي أعلاه، وفقا لما يلي: ـ بالنسبة للسؤال الأول: لما كان البند (1) من المادة /35/ من نظام الموظفين ينص أنه يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. ولما كان اليوم (24) ساعة كاملة، مما يعني استفادة الموظف عن اليوم الواحد بحكم إجازته الإدارية من فترة تمتد لغاية 24 ساعة تسبق موعد بدء دوام عمله في اليوم التالي أي من الساعة العشرين مساء لغاية الساعة عشرين مساء من اليوم التالي، بمثابة يوم إجازة. ولما كان، على سبيل الاستطراد، يستفاد من عبارة «.... على وجه يضمن استمرار العمل فيها...» (أي في إدارته) الواردة في الفقرة (3) من المادة (35) المذكورة أعلاه، أنه ليس بمقدور صاحب هذه الإجازة أن يعود إلى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، لأنه من المفروض أن يكون توقيت إعطاء الإجازة الإدارية قد جرى بشكل يضمن استمرارية العمل في الإدارة بحيث تنتقي الحاجة إلى التحاق الموظف المعني بمركز عمله أثناء استفادته من إجازاته. وقد خلص هذا المجلس إلى أنه لا يحق للموظف أثناء إجازته الإدارية، أن يعود إلى العمل ليستفيد من ساعات العمل الليلي أو الإضافي، لأنه بذلك يخالف مضمون القرار القاضي بمنحه الإجازة المذكورة كما يتعارض مع الغاية من إعطائها وبالتالي فإن الموظف الذي يقوم بالعمل الليلي أو بالعمل الإضافي خلال إجازته الإدارية لا يستحق له أي تعويض عن هذه الأعمال وتكون بمثابة تبرع من قبله. ـ أما بالنسبة للسؤال الثاني: فقد رأى هذا المجلس أنه تبعا لنص المادة /35/ من نظام الموظفين، أن الإجازة الإدارية التي يستفيد منها الموظف في السنة الواحدة محددة بعشرين يوما وهي تعطى عن يوم واحد (أي 24 ساعة) أو عن عدة أيام، بحيث يتوجب على الإدارة عند إعطائها هذه الإجازة للموظف خلال فترة السنة أن توقتها بالأيام، ولا يمكن تجزئتها إلى ساعات معنية في اليوم الواحد لأن ذلك يخالف النص القانوني الوارد أعلاه، سيما وأن الموظف الذي يستفيد من الإجازة الإدارية يبقى محتفظا براتبه كاملا أثناء هذه الإجازة.