The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 31

المادة 31

13 ـ إجازة أمومة ـ ابن بالتبني: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إفادة مدرسة من إجازة أمومة من أجل رعاية ابنها بالتبني، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 669 تاريخ 23/3/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كانت المادة 38 من نظام الموظفين وتعديلاته تنص على ما يلي: «تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها ستون يوما. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية. 1 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئه عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. 2 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن: أ ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها. ب ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب. 3 ـ لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة». ولما كانت إجازة الأمومة ـ وبصرف النظر عن الغاية التي تبرر إعطاءها ـ لا تستحق للموظفة إلا في حال توفرت أسبابها وشروط استحقاقها وفقا للأصول المحددة بصورة واضحة في المادة 38 المشار إليها أعلاه. ولما كان يتبين من الأحكام الواردة في المادة 38 المشار إليها أعلاه، أن إجازة الأمومة لا تسري إلا على الموظفة الحامل التي عليها أن تتقدم بطلب خاص بهذا الشأن مرفق بالمستندات اللازمة. ولما كانت الغاية من إجازة الأمومة هي مراعاة ظروف الموظفة خلال فترة الوضع مع ما تقتضيه هذه الفترة والحالة التي تليها مباشرة من حاجة الأم الشخصية للراحة من جهة، وحاجة الطفل من جهة أخرى، للرعاية والاهتمام والعناية به من قبل أمه. ولما كان يتبين من الحالة المعروضة أن الناحية المتعلقة بحاجة الأم الشخصية للراحة غير متوفرة باعتبار أن السيدة (ـ ـ) لم تضع مولودا إنما أصبح لها ابن بالتبني، وبالتالي تبقى فقط الناحية الأخرى المتعلقة بحاجة طفلها المتبنى الذي لم يتجاوز عمره الأسبوعين إلى رعاية أمه. ولما كانت المادة 38 من نظام الموظفين في تحديدها إجازة الأمومة بمدة أقصاها ستون يوما لم تفصل بين المدة التي تحتاجها الأم للراحة بعد الوضع وبين المدة التي يحتاج فيها الطفل للرعاية من قبل أمه بل اعتبرتها كلا لا يتجزأ. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ سندا لأحكام المادة 38 من نظام الموظفين ـ عدم إمكانية استفادة السيدة (ـ ـ) من إجازة الأمومة المنصوص عنها في المادة المذكورة، في ضوء إمكانية صاحبة العلاقة أن تطلب استفادتها من إجازة خاصة بدون أن تطلب استفادتها من إجازة خاصة بدون

راتب وفقا للأصول وذلك من أجل العناية بطفلها بالتبني.

المادة 31 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/31/