The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 30

المادة 30

12 ـ موظف متمرن ـ تثبيت ـ إجازة إدارية: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية استفادة موظفين متمرنين من رصيد إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم خلال سنة التمرين الأولى، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2451 تاريخ 16/9/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كانت المادة (4) من المرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 (تعديل ملاك المديرية العامة للمالية وتعديل بعض شروط تعيين وتدريب مراقبي الضرائب وموظفي التحصيل والجباية فيها) قد نصت على ما يلي: «يخضع الفائزون في المباريات المحددة لوظيفة مراقب ضرائب (رتبة ثانية) مراقب ضرائب (رتبة أولى) ـ مراقب جباية ـ محتسب ـ محاسب ـ مراقب ضرائب رئيسي ـ مراقب تحقق ـ رئيس محاسبة للأحكام التالية: ـ يعين هؤلاء الموظفون بصفة متمرنين لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. ـ على الإدارة أن تنظم لهم خلال هذه المدة، دورة تدريبية إلزامية خاصة بالوظيفة تنهى بامتحان كفاءة. تحدد أصول الدورة وشروطها وزارة المالية بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية. ـ يثبت الناجحون في هذه الدورة كل في الوظيفة المعين لها، ويعتبر الراسب من غير الموظفين مصروفا حكما من الخدمة من تاريخ إعلان النتيجة ودون الحاجة إلى إصدار أي نص آخر. ـ أما الراسب من الموظفين فيعاد إلى وظيفته الأصلية إذا كانت لا تزال شاغرة فإذا لم تكن شاغرة أسندت إليه وظيفة تماثلها فئة أو عرضت عليه وظيفة أدنى منها مع الاحتفاظ براتبه الأصلي. فإذا رفض هذه الوظيفة الأخيرة صرف من الخدمة». ولما كانت البنود (1ـ2 و4) من المادة (10) من نظام الموظفين وتعديلاته قد نصت على ما يلي: «1 ـ يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها...». «2 ـ تتولى كل وزارة تدريب المتمرنين التابعين لها وفاقا للمبادئ العامة التي تحددها إدارة الإعداد والتدريب في مجلس الخدمة المدنية». «4 ـ تصرف المتمرنين قبل انقضاء مدة التمرين أو في نهايتها السلطة التي لها حق تعيينهم بعد موافقة إدارة التفتيش المركزي ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه أو من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل التبليغ». ولما كانت المادة (35) من نظام الموظفين قد نصت على حق الموظف، بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، في الاستفادة من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما، على أن تؤقت كل دائرة مواعيد إجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها، وأن يذكر في قرار الإجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته، وأن مفعول الصرف من الخدمة أو الإحالة على التقاعد لا يسري إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها الموظف. ولما كان يفهم من عبارة «بعد انقضاء سنة على تعيينه» الواردة في المادة 35 من نظام الموظفين، هو انقضاء سنة خدمة فعلية على تعيين الموظف الحاصل لأول مرة في الملاك الإداري العام، بحيث أنه يحق للموظف بعد انقضاء هذه السنة وفي كل سنة لاحقة الاستفادة من إجازاته الإدارية، وبالتالي فإنه في حال نقل هذا الموظف وتم تعيينه في وظيفة جديدة في الملاك الإداري العام وان كان بصفة متمرن، كما هو الحال في القضية الحاضرة، فإن ذلك لا يحول دون إفادته من إجازاته الإدارية المستحقة له سابقا. كما أن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى سقوط بعض من رصيد إجازات أصحاب العلاقة المتراكمة التي تكونت وشكلت حقا من حقوقهم المكتسبة التي لا يمكن انتزاعها إلا بنص قانوني صريح.

المادة 30 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/30/