The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 34

المادة 34

16 ـ ضم خدمات ـ المديرية العامة للأمن العام: في القضية المتعلقة بضم خدمات موظف سابق في المديرية العامة للأمن العام إلى الخدمات اللاحقة في الملاك الإداري العام، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4163 تاريخ 22/4/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كان يتبين أن صاحب العلاقة كان يشغل وظيفة مفتش درجة ثانية في ملاك المديرية العامة للأمن العام وقد دخل السلك بتاريخ 15/5/2001 وسرح اعتبارا من 14/9/2003 بسبب تعيينه في وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 10819/2003 وبما أن صاحب العلاقة كان يخضع بصفته من رتباء الأمن العام للأحكام القانونية التي ترعى المديرية العامة للأمن العام والتي تختلف عن الأحكام القانونية المرعية الإجراء بالنسبة للموظفين في الملاك الإداري العام ولا سيما لجهة سلاسل الرواتب المطبقة على كل منهما. وبما أن الأحكام المنصوص عنها في نظام الموظفين ومنها المادة 41 التي ترعى النقل من سلك إلى سلك آخر لا تطبق على الرتباء في المديرية العامة المذكورة إلا في حال ورود نص خاص بهذا الشأن في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لديها، الأمر الذي لم يتبين توفره في القضية الحاضرة، وبالتالي يكون مرسوم تعيين صاحب العلاقة رقم 10819/2003 واقعا موقعه القانوني. إلا أنه من جهة أخرى وبالرجوع إلى موضوع طلب صاحب العلاقة ضم خدماته السابقة في المديرية العامة للأمن العام إلى خدماته اللاحقة في وزارة المالية. وبما أن هذا الطلب له علاقة مباشرة بحساب التقاعد وتعويض الصرف. وبما أن المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) قد حددت الخدمات التي تعتمد في حساب معاش التقاعد وتعويض الصرف ومن ضمنها الخدمات التي دفعت عنها المحسومات التقاعدية بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط أن يدفع المحسومات التقاعدية عن النصف الآخر (البند ـ 1 ـ من المادة المذكورة)، كما أن المادة 40 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر قد نصت على تقديم طلبات تخصيص المعاشات وتعويضات الصرف إما إلى وزارة المالية أو بواسطة الإدارة التي ينتمي إليها الموظف. وبما أنه يتبين أن صاحب العلاقة بقي مستمرا في عمله في المديرية العامة للأمن العام حتى تاريخ تعيينه في ملاك وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 10819/2003، وأن خدماته السابقة لم تصف نتيجة التعيين المذكور، وبالتالي فإن الرابطة القانونية الوظيفية بينه وبين الدولة بقيت مستمرة. وبما أن خدمات الموظف الذي يعين في إدارة من إدارات الدولة الخاضعة لشرعة التقاعد، وينقل بعد ذلك من ملاكه إلى ملاك آخر خاضع أيضا لشرعة التقاعد يقتضي أن تضم حكما إلى خدماته اللاحقة، وأن هذا الضم يجب أن يتم عفوا من قبل الإدارة. وبما أن الخدمات الفعلية السابقة في المديرية العامة للأمن العام التي يطلب صاحب العلاقة ضمها إلى خدماته اللاحقة، خاضعة لشرعة التقاعد وتعويض الصرف استنادا إلى البند ـ 1 ـ من المادة السابعة المشار إليها أعلاه. لذلك ترى هيئة مجلس الخدمة المدنية العمل على ضم خدمات صاحب العلاقة السابقة في المديرية العامة للأمن العام إلى خدماته اللاحقة في وزارة المالية مع ما يستتبع ذلك من حقوق مالية نتيجة لهذا الضم.

المادة 34 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/34/