The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 36

المادة 36

18 ـ تعويض إضافي 50% من الراتب ـ موظفين فنيين في الطيران المدني: في القضية المتعلقة بطلب المديرية العامة للطيران المدني (سابقا) الموافقة على منح تعويض شهري إضافي يوازي 50 % من قيمة الراتب الشهري للموظفين الفنيين والسلك الخاص العاملين في المديرية العامة للطيران المدني نتيجة ظروف العمل والتراجع المستمر هذا التدبير إلى حين بدء عمل الهيئة العامة للطيران المدني، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2683 تاريخ 29/9/2004 الموجه إلى وزارة الأشغال العامة والنقل بما يلي: لما كان البند (ثانيا) من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور...) قد ألغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته، مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها، التي يستفيد منها الموظفون المعنيون بأحكام القانون رقم 717/98، معددا التعويضات المستثناة من الإلغاء. ولما كان التعويض المقترح إعطاؤه للموظفين الفنيين والسلك الخاص العاملين في المصالح الفنية في المديرية العامة للطيران المدني (سابقا) يعتبر ـ بطبيعته ـ من التعويضات الملحقة بالراتب التي ألغيت بموجب القانون رقم 717/98 وفقا لما هو مبين أعلاه، وأن إعطاء مثل هذا التعويض يتطلب استصدار نص بمستوى القانون. ولما كان السبب الأساسي الذي استندت إليه وزارة الأشغال العامة والنقل لاقتراح مثل هذا التعويض والمتمثل في وجود نقص في عدد الموظفين الفنيين في المصالح الفنية، لا ينهض حجة كافية للسير بالاقتراح الآنف الذكر، لأن ذلك سيؤدي إلى مطالبات مماثلة من سائر الموظفين الذين هم في وضع مماثل أو من قبل الإدارات العامة الأخرى التي تعاني من نقص في جهازها البشري لأسباب متنوعة، وأن ذلك من شأنه أن يدخل الحكومة في دوامة من المطالبات المماثلة التي لا تنتهي لأجل معالجة مسائل لها الطابع الاستثنائي والجزئي. ولما كان يتبين أو رواتب الفنيين والسلك الخاص في المديرية العامة للطيران المدني قد خصص لها سلاسل خاصة ومتميزة عن سلاسل رواتب الوظائف المماثلة لها فئة ورتبة وذلك بفارق يصل في بعضها إلى ثلاث درجات باعتبار أن طبيعة عمل المعنيين تختلف عن غيرها من الوظائف المماثلة لها فئة ورتبة أكان من ناحية الدوام أو المسؤولية. كما أن القانون رقم 717/98 بتحويل سلاسل رواتب الفنيين والسلك الخاص في المديرية العامة للطيران المدني بعد دمج التعويضات قد ميز، إضافة إلى الدرجات المذكورة أعلاه، هذه السلاسل بزيادة توازي قيمة أربع درجات عن سلاسل رواتب الوظائف المشابهة لوظائفهم فئة ورتبة الأمر الذي يستفاد منه أن المعنيين قد استفادوا بزيادات في رواتبهم لا يستهان بها عما يماثلهم فئة ورتبة من الموظفين في الملاك الإداري العام. ولما كانت مسألة امتناع الموظفين الفنيين عن العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، التي أشارت إليها وزارة الأشغال العامة والنقل بكتابها رقم 499/ص تاريخ 21/7/2004 المذكور أعلاه، لا يمكن الأخذ بها، باعتبار أن ذلك يشكل إخلالا بالواجبات الوظيفية الملقاة عليهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة ويتعارض مع المصلحة العامة التي ينبغي على الموظف، وفقا للقانون، أن يسعى لتحقيقها، كما أن الموظفين الفنيين العاملين في المصالح الفنية في الطيران المدني هم ملزمون بالعمل باستمرار في أثناء الدوام وخارجه وفق طبيعة العمل التي ترعاها الأنظمة ذات الصلة والتي أخذت بعين الاعتبار عند تحويل سلاسل رواتبهم، كما أنه يحق لهم الاستفادة من تعويض عن ساعات العمل الإضافي التي يكلفون بها وفقا للأنظمة المطبقة لديهم ولأحكام المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته (نظام العمل الإضافي) ومن بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 4357 تاريخ 12/11/ 1993 (تحديد التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الأشغال العامة والنقل)، وبالتالي فإنهم لقاء قيامهم بأعمالهم خارج الدوام المحدد لهم يتقاضون تعويضا وفقا لما هو مبين أعلاه، الأمر الذي يفيد بانتفاء الحاجة لإعطائهم التعويض الشهري الإضافي المقترح. ولما كان لا بد لهذا المجلس من أن يشير إلى أن منح تعويض شهري إضافي مقطوع للموظفين الفنيين والسلك الخاص، وقبل مباشرة الهيئة العامة للطيران المدني عملها يفسح في المجال لإمكانية مطالبة الموظف الذي يطلب إنهاء خدمته وفقا لأحكام الفقرة (3) من البند (أولا) من المادة (18 ) من القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني) بإدخال التعويض المذكور ضمن الراتب الأخير الذي تقاضاه لأجل احتساب التعويض الإضافي المنصوص عليه في الفقرة (3) الآنفة الذكر. ولما كان يقتضي، لمعالجة المشاكل التي تواجهها المصالح الفنية في المديرية العامة للطيران المدني (سابقا) المبادرة بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تمكين الهيئة العامة للطيران المدني من مباشرة عملها حيث تقوم بدورها باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تنظم عمل قطاع الطيران المدني والنهوض به وذلك بما لها من صلاحيات. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم الموافقة على إعطاء الموظفين الفنيين والسلك الخاص العاملين في المصالح الفنية التابعة للمديرية العامة للطيران المدني (سابقا) تعويضا إضافيا شهريا مقطوعا يوازي 50% من قيمة الراتب الأساسي الشهري للموظف.

المادة 36 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/36/