المادة 43
21 ـ مؤسسات عامة ـ الوضع بالتصرف ـ الاستفادة من تعويض مقطوع: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية استفادة المدير العام السابق لمؤسسة كهرباء لبنان من أحكام المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004 القاضي بإعطاء كل من رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام والمستخدمين والأجراء والمتعاقدين العاملين في كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعويضا شهريا مقطوعا قدره مائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية يعتبر من صلب الراتب والأجر والتعويض وجزء لا يتجزأ منه، إضافة إلى درجة تدرج لكل مستخدم أو أجير أو متعاقد وذلك بدلا من التعرفة المخفضة للطاقة الكهربائية الملغاة بموجب المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2001، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2007 تاريخ 22/7/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت المادة (46) من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) تنص على ما يلي: «يحتفظ المدير العام أو المدير المشمول بالمادة (45) من هذا المرسوم، برتبته وراتبه في وظيفته السابقة، ويثابر على حقه في التدرج وفقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللأحكام المتعلقة بها، وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي إليها باستثناء تلك المعنية بالتخصيص لوظيفته السابقة». ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى بكتابه رقم 6127 تاريخ 8/4/2000 أن صاحب العلاقة، الموضوع بتصرف وزير الطاقة والمياه (وزير الموارد المائية والكهربائية) في
حينه، بالمرسوم رقم 73/99، يحتفظ برتبته وراتبه في وظيفته السابقة، ويثابر على حقه في التدرج وفقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وعلى استفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي إليها، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (46) من النظام العام للمؤسسات العامة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن المستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان يستفيدون سندا لأحكام المرسوم رقم 12351/2004 الآنف الذكر من تعويض شهري مقطوع ودرجة تدرج، الأمر الذي مقتضاه إعطاء صاحب العلاقة أحقية الاستفادة من منافع المرسوم المذكور أسوة بسائر مستخدمي المؤسسة. واستطرادا، ولما كانت المادة 45 من المرسوم رقم 4517/ 72 تنص على أنه «يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، إعفاء مدير المؤسسة العامة من مهام وظيفته ليقوم بإحدى المهام المحددة في ما يلي وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة: أ ـ رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة. ب ـ الوضع بتصرف وزير الوصاية أو رئيس وسائر الوزراء لمدة سنتين: وإذا لم يعد إلى وظيفة من وظائف فئته خلال هذه المدة، أو لم تعهد إليه إحدى المهام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عرضت عليه بانتهائها وظيفة أدنى من وظائف فئته في إحدى المؤسسات العامة، فإذا قبل بها احتفظ براتبه، وإذا لم يقبل بها صرف من الخدمة، وتصفى حقوقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة». ولما كانت مدة السنتين على وضع صاحب العلاقة بتصرف وزير الطاقة والمياه قد انتهت بتاريخ 13/1/2001، فإنه يقتضي توصية وزارة الطاقة والمياه العمل على تطبيق أحكام النظام العام للمؤسسات العامة ولا سيما المادة 45 المذكورة على صاحب العلاقة وعلى سائر المستخدمين في المؤسسات العامة من مدراء ومدراء عامين سبق أن اعفوا من مهام وظيفتهم ووضعوا بالتصرف منذ أكثر من سنتين وما زالوا في الوضع ذاته لغاية تاريخه. 22 ـ وضع بالتصرف ـ انتهاء مدة السنتين ـ استمرار صرف الراتب: في القضية المتعلقة باستمرار صرف رواتب موظفين اثنين موضوعين بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد انتهاء مدة وضعهما بالتصرف، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 948 تاريخ 7/4/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كانت المادة 45 من المرسوم رقم 4517/72 الآنف الذكر قد نصت على ما يلي: «يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، إعفاء مدير عام أو مدير المؤسسة العامة من مهام وظيفته ليقوم بإحدى المهام المحددة في ما يلي. وتعتبر وظيفته في هذه الحالة شاغرة: أ ـ رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة. ب ـ الوضع بتصرف وزير الوصاية أو رئيس وسائر الوزراء لمدة سنتين. وإذا لم يعد إلى وظيفة من وظائف فئته خلال هذه المدة، أو لم تعهد إليه إحدى المهام المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عرضت عليه بانتهائها وظيفة أدنى من وظائف فئته، في إحدى المؤسسات العامة، فإذا قبل بها احتفظ براتبه، وإذا لم يقبل بها صرف من الخدمة. وتصفى حقوقه في تعويض الصرف وفقا للنصوص النافذة». ولما كانت المادة 46 من المرسوم رقم 4517/72 المشار إليه أعلاه قد نصت على أن «يحتفظ المدير العام أو المدير المشمول بأحكام المادة 45 من هذا المرسوم، برتبته وراتبه في وظيفته السابقة، ويثابر على حقه في التدرج وفاقا لسلسلة الدرجات والرواتب العائدة لتلك الوظيفة وللأحكام المتعلقة بها، وعلى الاستفادة من سائر المنافع والخدمات التي يستفيد منها المستخدمون في المؤسسة العامة التي كان ينتمي إليها، باستثناء تلك المعينة بالتخصيص لوظيفته السابقة». ولما كانت المادة (45) المذكورة أعلاه قد حددت في الفقرة (ب) منها الإجراءات والأصول الواجب إتباعها ومراعاتها خلال أو بانتهاء مدة السنتين على وضع مدير عام أو مدير المؤسسة العامة بالتصرف. ولما كان الراتب هو حق من حقوق الموظف لا يجوز المس به إلا وفق الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
ولما كان لا يجوز، والحالة هذه، اللجوء إلى تدبير قطع الراتب عن المدير العام المعفى من مهام وظيفته والموضوع بالتصرف لمجرد انقضاء مدة سنتين على وضعه بالتصرف إلا إذا استنفدت الإجراءات المنصوص عنها صراحة في الفقرة (ب) من المادة (45) المشار إليها أعلاه. وبما أن مدة السنتين على وضع السيدين (ـ ـ) و(ـ ـ) بالتصرف المحددة بموجب المرسومين رقم 7035/2002 ورقم 7311/2002 قد انتهت دون أن يتخذ بشأنهما أي من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (45) الآنفة الذكر، الأمر الذي يستتبع في الحالة الحضارة، الاستمرار في صرف رواتب صاحبي العلاقة. 23 ـ نصف راتب ـ توقيف عدلي ـ إبطال ملاحقة: في القضية المتعلقة بدفع أنصاف رواتب بعض المستخدمين في مصلحة مياه زحلة وجوارها الذين سبق أن أوقفوا عدليا وعادوا والتحقوا بوظائفهم بعد أن صدر بحقهم حكم قضى بإبطال الملاحقة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3658/2003 تاريخ 28/8/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت القضية المثارة تتعلق بإعادة دفع أنصاف الرواتب للمستخدمين في مصلحة مياه زحلة وجوارها عن فترة توقيفهم بصورة احتياطية ولا تتعلق بقضية دفع كامل الراتب للمستخدم بعد استئنافه عمله بعد أن انتهت فترة توقيفه بصورة احتياطية. ولما كانت الفقرة 2 من المادة 18 من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه زحلة وجوارها تنص على أن: «يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس». ولما كان يستفاد مما تقدم أن الحالات التي يعاد فيها دفع أنصاف الرواتب للمستخدمين الذين سبقوا أن أوقفوا عدليا محددة حصرا بثلاث حالات وهي منع المحاكمة (والتي تصدر عن قاضي التحقيق أو عن الهيئة الاتهامية لانتفاء الدليل أو لانتفاء العناصر الجرمية أو بسبب الشك»، البراءة (أي عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها)، الحكم بعقوبة غير عقوبة الحبس (الحكم بالغرامة). ولما كانت محكمة جنايات البقاع في القضية المثارة قد أبطلت الملاحقة بحق أصحاب العلاقة بسبب عدم الاستحصال على الترخيص بملاحقتهم من المرجع الإداري المختص. ولما كانت الحالات التي تقضي بها المحكمة بالبراءة أو بمنع المحاكمة أو بعقوبة غير عقوبة الحبس تتصل بمدى ثبوت الأفعال الجرمية أو عدم ثبوتها بحق المتهم، في حين أن محكمة البقاع في قرارها رقم 373/2000 موضوع القضية الحاضرة لم تفصل في الجرائم المنسوبة بحق أصحاب العلاقة إنما أبطلت الملاحقة تبعا لوجود دفع شكلي. وبما أنه من الناحية المبدئية إن إطلاق سراح الموظف المعين وعودته إلى وظيفته بصورة عادية يستتبع إعطاءه الحق في تقاضي كامل راتبه دون حاجة إلى انتظار البت بالدعوى المقامة بحقه ودون أن يكون الاستمرار بوجود تلك الدعوى أي تأخير على حقه في تقاضي كامل راتبه...». ـ وفي مطلق الأحوال، فإن إبطال الملاحقة أو إبطال التعقبات لم يرد ذكرها بين الحالات المحددة حصرا في الفقرة /2/ من المادة /18/ من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه زحلة وجوارها المذكورة أعلاه. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يمكن دفع أنصاف الرواتب موضوع البحث باعتبار أن إبطال الملاحقة بحق المتهم المعني لا تدخل في عداد الحالات المعددة حصرا في الفقرة ـ2ـ من المادة 18 من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه زحلة وجوارها، التي تجيز في حال تحققها إعادة دفع النصف الآخر من الراتب للمستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية. 24 ـ التعويض العائلي ـ تعويض نهاية الخدمة ـ عناصر احتساب تعويض الصرف: في القضية المتعلقة باحتساب التعويض العائلي ضمن تعويض الصرف من الخدمة لمستخدم سابق في مصلحة مياه صور وملحقاتها، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1359 تاريخ 22/7/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ فرع تعويض نهاية الخدمة ـ يشمل في نطاقه الأشخاص المنتسبين إليه إلزاميا، أو اختياريا الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 ولما كان يتبين أن صاحب العلاقة قد عمل في مصلحة مياه صور وملحقاتها اعتبارا من عام 1960 ولم يختر الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ـ فرع تعويض نهاية الخدمة، وقد تقاضى تعويض صرفه من الخدمة من صندوق المصلحة المذكورة دون احتساب التعويض العائلي من ضمنه. ولما كان البند (1) من المادة (5) من المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت وتعديل أسس احتساب تعويضات الصرف من الخدمة) ينص على أن «يبقى تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين خاضعا للأحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم....». ولما كان البند (د) من المادة (45) من النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه صور وملحقاتها ينص على أن: «د: 1 ـ يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على أساس: أ ـ راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة. ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة. ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة. 2 ـ يقتطع معدل (3%) ثلاثة بالمئة من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام. 3 ـ تحول هذه الاقتطاعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المصلحة ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا أو اختياريا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع....». ولما كان رأي مجلس الخدمة المدنية قد استقر على أن تصرف تعويضات المستخدمين في المؤسسات العامة غير المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا لما تنص عليه الأنظمة الخاصة بكل مؤسسة عامة، وذلك انطلاقا من مبدأ الاستقلال المالي والإداري لهذه المؤسسات العامة ووفقا للأسس المطبقة في احتساب تعويضات الصرف من الخدمة في هذا الصندوق. ولما كان سبق لهذا المجلس بكتابيه رقم 1742/2001 المذكور أعلاه ورقم 1830 تاريخ 13/8/1002 ـ وفي معرض النظر في مسألة احتساب التعويض العائلي من ضمن العناصر التي تدخل في حساب تعويضات الصرف من الخدمة للمستخدمين غير المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل من مصلحة مياه الباروك ومصلحة مياه صيدا، أن رأى أنه يمكن احتساب التعويض العائلي من ضمن العناصر التي تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين المذكورين باعتبار أنه لا يوجد أي نص في نظام مستخدمي كل من مصلحة مياه الباروك ومصلحة مياه صيدا يلحظ العناصر التي تدخل في حساب هذا التعويض. ولما كان يقتضي، تبعا لذلك، اعتبار التعويض العائلي المدفوع بصورة مباشرة من صندوق المصلحة المعنية من ضمن التعويضات والمنافع الثابتة المضافة إلى الراتب عند تصفية تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين غير المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولما كانت الأحكام القانونية في مصلحة مياه صور وملحقاتها التي ترعى تعويض الصرف من الخدمة لم تحدد العناصر المضافة إلى الراتب والتي تدخل في احتساب التعويض المذكور. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يمكن لمصلحة مياه صور وملحقاتها احتساب التعويض العائلي من ضمن العناصر التي تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدمين غير المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 25 ـ فرق تعويض الصرف: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية إفادة مستخدمين سابقين لدى مصلحة مياه جبل عامل من فرق تعويض الصرف المستحق لكل منهما من صندوق المصلحة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2967 تاريخ 13/10/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت المادة 42 من نظام المستخدمين في مصلحة مياه جبل عامل ـ المعدلة بموجب القرار رقم 6 تاريخ 17/4/2002 بما يتفق مع أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 2448 تاريخ 11 /2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه باستثناء مصلحة مياه بيروت...) ـ قد نصت في الفقرة (أ) منها على أن «الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائيا من الملاك على أن يعطى تعويض الصرف»، كما نصت في البند السادس من الفقرة (د) منها على ما يلي: «يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام الضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا القرار والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق فيؤدى من موازنة المصلحة». ولما كانت خدمات كل من صاحبي العلاقة قد انتهت ببلوغه السن القانونية وقد أخرج صاحبا العلاقة نهائيا من ملاك المصلحة الآنفة الذكر. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن يستفيد كل من صاحبي العلاقة من فرق تعويض الصرف من الخدمة المستحق له من صندوق مصلحة مياه جبل عامل وذلك عملا بأحكام المادة 42 من نظام المستخدمين في المصلحة المذكورة المعدلة بموجب القرار رقم 6 تاريخ 17/4/2002 26 ـ عائدات الجباية ـ تعويض الصرف: في القضية المتعلقة بإدخال عائدات الجباية في تعويض الصرف من الخدمة في مؤسسة كهرباء لبنان، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 989 تاريخ 10/6/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: لما كانت المذكرة الإدارية رقم 357 تاريخ 24/10/1967 الصادرة عن مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان نصت على أن المؤسسة المذكورة قد قررت ـ عملا بقرار مجلس الإدارة رقم 2 تاريخ 3/7/ 1967 ـ إدخال بعض العناصر التي تمنح للمستخدم بصورة منتظمة ومستمرة ضمن حساب تعويض الصرف من الخدمة (مكافأة الإنتاج، زيادة غلاء المعيشة، الإكرامية، تعويض المناوبة، تعويض السيارة، التعويض عن ساعات العمل الإضافية، تعويض السكن...). ولما كان مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان قد وافق بقراره رقم 108ـ11/2004 تاريخ 24/2/2004 على إدخال عائدات الجباية في تعويض الصرف أو تعويض نهاية الخدمة متى استجمعت شرط الاستمرار في تقاضيها خلال الإثني عشر شهرا السابقة لاستحقاق هذا التعويض وعلى أساس جزء واحد من اثني عشر من مجموع مبالغ عائدات الجباية المقبوضة فيها وفق ما ينص عليه قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن على أن يعرض هذا القرار على موافقة كل من مجلس الخدمة المدنية وسلطة الوصاية. ولما كانت الفقرة 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 2444 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان...) تنص على أن «يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي....». ولما كانت الفقرة (1) من المادة /68/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/ 9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) تنص على «أن الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق...». ولما كانت المادة 57 من قانون العمل تنص على أن الأجر الذي يعتمد لحساب التعويضات هو الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأجير على أساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي أضيفت إلى هذا الأجر. ولما كان اجتهاد مجلس العمل التحكيمي قد استقر على اعتبار عائدات الجباية جزءا من الأجر الواجب اعتماده لاحتساب تعويض الصرف من الخدمة باعتبار أنها تعطى للمستخدم لقاء عمله منذ مدة طويلة وتتصف بطابع الشمولية والاستمرارية والثبات وهي من اللواحق المنصوص عنها في المادة 57 من قانون العمل وفي المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليهما. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه ليس ما يحول دون إدخال عائدات الجباية في تعويض الصرف من الخدمة في مؤسسة كهرباء لبنان وفق ما هو مبين في قرار مجلس إدارة المؤسسة المذكورة رقم 108/11/2004 تاريخ 24/2/ 2004 باعتبار أن هذا الأمر يتفق مع اجتهاد مجلس العمل التحكيمي بهذا الخصوص. 27 ـ مؤسسات عامة ـ منح إجازات إدارية ـ صلاحية المحافظ: في القضية المتعلقة مدى صلاحية محافظ البقاع إعطاء إجازات لموظفي مكتب الإسكان في محافظة البقاع التابع للمؤسسة العامة للإسكان، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 403 تاريخ 22/4/2004 الموجه إلى محافظة البقاع بما يلي: تبين أن محافظ البقاع يفيد بكتابه المذكور في المرجع أعلاه أنه ترده أحيانا بعض طلبات الإجازات العائدة لأصحاب العلاقة بإحالة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ـ المدير العام، تتضمن موافقة هذا الأخير على الإجازة المطلوبة مع بيان مرفق بالرصيد من الإجازات الإدارية العائدة للموظف طالب الإجازة، وأن المحافظ قد أصدر بعض القرارات المتعلقة بالإجازات استنادا للموافقة المذكورة. بناء عليه، لما كانت المادة (3) من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) قد نصت على أن «تخضع المؤسسة لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون الإسكان التي لا تتعارض مع أحكامه، ويكون للمؤسسة أنظمة إدارية ومالية خاصة يضعها المجلس وتصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. تحدد ملاكات المؤسسة وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير». ولما كان القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 قد ألحق بالمؤسسة العامة للإسكان جميع العاملين في الصندوق المستقل للإسكان وأعطى موظفي المديرية العامة للإسكان (الملغاة) حق اختيار النقل إلى المؤسسة العامة للإسكان أو إلى شواغر ملاكات الإدارات العامة. ولما كان ملاك المؤسسة العامة للإسكان وتحديد وظائف هذا الملاك لم يصدر حتى تاريخه، الأمر الذي يستفاد منه أنه لا يمكن أن يكون قد عين من بين موظفي المديرية العامة للإسكان (الملغاة)، في ملاك المؤسسة العامة. ولما كانت النصوص القانونية التي ترعى شؤون الإسكان قد أجازت إحداث مكاتب إقليمية تهتم بشؤون الإسكان في المناطق ويقتضي بالتالي أن تكون هذه المكاتب أصبحت تابعة للمؤسسة العامة للإسكان تنفيذا لأحكام القانون رقم 247/2000 ولما كان محافظ البقاع بكتابه المذكور في المرجع أعلاه قد أفاد بأن أصحاب العلاقة هم من موظفي مكتب الإسكان في زحلة التابع للمؤسسة العامة للإسكان، الأمر الذي يوجب أن يكون هؤلاء من مستخدمي الصندوق المستقل للإسكان الملغى، ويقتضي بالتالي أن تطبق عليهم الأحكام القانونية المرعية الإجراء في المؤسسة العامة للإسكان. ولما كانت الفقرة (5) من المادة الخامسة من النظام الإداري للمؤسسة العامة للإسكان المصدق بالمرسوم رقم 10451 تاريخ 19/6/1997 قد نصت على أن إعطاء الإجازات من أي نوع كانت هي من صلاحية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ـ المدير العام. ولما كانت صلاحيات المحافظ وفقا لما هو منصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري) هي صلاحيات عامة وشاملة جميع الدوائر والأجهزة باستثناء وزارتي العدل والدفاع الوطني، كما أنها تتضمن السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات العامة في المحافظة وتعتبره مسؤولا عن حسن تطبيقها وله لهذه الغاية أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول إلى تنسيق العمل بين مختلف الدوائر وتأمين حسن سيره وتنفيذه. ولما كان قانون إنشاء المؤسسة العامة للإسكان والأنظمة الصادرة تطبيقا له لم تعط المحافظ صلاحية إعطاء الإجازات للعاملين التابعين للمؤسسة العامة المذكورة. ولما كان المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 قد أعطى المحافظ صلاحية إعطاء الإجازات لموظفي الوزارات الموجودين في نطاق محافظته إلا أنه لم ينص على ممارسة هذه الصلاحية على أجهزة المؤسسات العامة. إلا أن هذا المجلس لا بد له من أن يشير إلى أن النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/ 12/1972 قد نص في المادة /36/ على ما يلي: «مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالوصاية وسلطة الرقابة، يشرف المحافظ أو القائمقام كل ضمن نطاق صلاحياته على المؤسسة العامة أو دوائرها الواقعة في نطاق المحافظة أو القضاء وذلك باستثناء محافظة مدينة بيروت. تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الوصاية والداخلية». لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية ضرورة المبادرة من قبل المراجع المختصة للعمل وفقا للأصول على إعداد وإصدار المرسوم المذكور الذي يحدد ضمن نطاق صلاحيات كل من المحافظ والقائمقام دقائق إشرافه على المؤسسات العامة ودوائرها الواقعة في نطاق المحافظة أو القضاء، وأنه في ظل النصوص القانونية القائمة حاليا، فإن صلاحيات إعطاء الإجازات على مختلف أنواعها لأصحاب العلاقة هي وفقا لما تقدم بيانه من ضمن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان. 28 ـ عمل إضافي ـ شهر /13/ ـ احتساب تعويض الصرف: في القضية المتعلقة بطلب بيان رأي في مدى اعتبار ساعات العمل الإضافية والشهر الثالث عشر كجزء من تعويض الصرف من الخدمة لمستخدم يعمل في مصلحة مياه الكورة للشفة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 871 تاريخ 23/9/2004 الموجه إلى وزارة الطاقة والمياه بما يلي: