The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 42

المادة 42

المادة الأولى: تعطى عائلة الموظف أو الأجير أو المتعاقد في مديرية الدفاع المدني وكذلك عائلة رجل الإطفاء في البلديات واتحاد البلديات والطيران المدني، المتوفي بسبب تعد تعرض له أثناء ممارسته وظيفته أو بسبب قيامه بعمل اندفاعي لإنقاذ حياة أو ممتلكات الغير، الإعانة المالية المنصوص عنها في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)، كما يقبل أولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة، وذلك بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المقررة في حالة الوفاة بموجب نصوص خاصة». ولما كانت قد أضيفت فقرة إلى نهاية المادة الأولى المذكورة أعلاه بموجب القانون رقم 425 تاريخ 6/6/2002 تنص على ما يلي: «بالإضافة إلى ذلك، تستحق العائلة المعاش التقاعدي المنصوص عليه في البند (2) من المادة (94) من المرسوم الاشتراعي المذكور أعلاه (أي من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983) أو تعويض صرف تراعى في تحديده ذات الأسس المبينة في البند (1) من المادة المذكورة، إلا إذا كان تطبيق الأحكام الخاصة بالموظف أو الأجير أو المتعاقد أو المتطوع الاختياري في مديرية الدفاع المدني أو رجل الإطفاء المعني يولي عائلته حقوقا أفضل فتعطى العائلة هذه الحقوق». ولما كانت المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) قد نصت على ما يلي: «تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف إلى عائلات المتطوعين وفقا للنظام العام للتقاعد والصرف من الخدمة: 1 ـ إذا قتل المتطوع بالرصاص أو بأي سلاح آخر في أثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الأمن داخل البلاد في زمني السلم والحرب أو في حادث طيران مأمور به، تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل الراتب الأساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الأقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته...». ولما كانت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لم تحدد ملاكا وشروطا لتعيين عناصر الدفاع المدني، كما لم يحدد لهم سلسلة رتب ورواتب سواء أكانوا موظفين أو أجراء أو متعاقدين، غير أن الجداول الملحقة بالمرسوم رقم 7563 تاريخ 8/9/1961 (تنظيم الدفاع المدني) قد لحظت بعض الوظائف الإدارية والتقنية في الدفاع المدني وحددت مهامها وكذلك مسؤوليات وحقوق المولجين بها دون أية إشارة إلى ما يخص عناصر الدفاع المدني المولجين القيام بأعمال الإسعاف، وغيرها من المهام المذكورة في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني. ولما كان قد جرى بموجب المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/ 10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني تطبيقا لأحكام القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المتعلق بدمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس. ولما كانت المادة (81) من المرسوم رقم 4082/2000 المشار إليه أعلاه قد حددت شروط وأصول ملء وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة التي ستبقى شاغرة بعد إتمام عملية تصنيف الموظفين، من بين الموظفين الدائمين والمتعاقدين والأجراء والعاملين في الوزارة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم، وذلك وفقا لأسس حددتها المادة المذكورة. ولما كان يتبين أن مجلس الخدمة المدنية قد وافق بقراره رقم 99 تاريخ 22/1/2002 على مشروع مرسوم يرمي إلى تصنيف جميع موظفي المديرية العامة للدفاع المدني وملء المراكز الشاغرة من بين المتعاقدين والأجراء لديها ومن بينهم السيد (ـ ـ) حيث جرى اقتراح تعيينه بوظيفة عنصر دفاع مدني في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة، إلا أن المشروع المذكور لم يصدر لغاية تاريخه. وبما أن صاحب العلاقة كان بتاريخ استشهاده لا يزال أجيرا في المديرية العامة للدفاع المدني وقد جرى تصفية تعويض نهاية خدمته بالاستناد إلى أحكام المادتين 50 و51 من قانون الضمان الاجتماعي. وبما أن القضية المطروحة في الحالة الحاضرة تتعلق بأحد الأجراء في المديرية العامة للدفاع المدني الذي استشهد قبل أن يجري أي تغيير في وضعه الوظيفي باعتبار أن مرسوم تعيينه بوظيفة عنصر دفاع مدني في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الوظيفة المذكورة لم يصدر. لذلك رأى مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية تحديد الفئة والرتبة والراتب التي يمكن الاعتماد عليها لاحتساب قيمة المعاش التقاعدي لأصحاب الاستحقاق، وأنه يعود لوزارة المالية التعامل مع الشهيد السيد (ـ ـ) كأجير، وبالتالي يعود لها أمر تحديد ما تستحق عائلته من حقوق مالية وذلك في ضوء النصوص القانونية المشار إليها أعلاه والأحكام التي ترعى الأجراء في المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 42 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/42/