The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 48

المادة 48

32 ـ ضم خدمات ـ خدمة فعلية ـ معهد المعلمين العالي: في القضية المتعلقة بمدى اعتبار سنوات الدراسة في معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية لأساتذة التعليم الثانوي من الخدمات الفعلية، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1117 تاريخ 16/8/2004 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي: لما كان لا يمكن الاعتداد بالقرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة والقاضية بإعلان حق الموظف بضم خدماته عن السنوات التي قضاها في كلية التربية ـ معهد المعلمين العالي سابقا (قبل صدور مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80) إلى خدماته اللاحقة في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه على هذا الأساس، ذلك أن قرارات مجلس شورى الدولة تتسم بالحجية النسبية ولا تلزم إلا الخصوم المتداعين بها، وبالتالي فإن أثرها يكون نسبيا وينحصر بالعلاقة بين الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم. ولما كان مجلس الخدمة المدنية بعدة كتب سابقة وفي معرض تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بضم الخدمات التي أداها الموظف قبل دخوله إلى الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد قد وضع معايير وأسسا في كيفية هذا الضم وحدد المستفيدين منها وفق الأحكام القانونية التي نصت عليها القوانين ذات الصلة. ولما كان النص القانوني الأساسي لضم الخدمات الذي استندت إليه قرارات مجلس شورى الدولة وعادت وزارة التربية والتعليم العالي لتبرير طلبها المبين بكتابها المذكور أعلاه هو المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 التي تنص على ما يلي: «المادة التاسعة: أولا: مع مراعاة أحكام أنظمة الموظفين، يحق للموظف الذي عين أو يعين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد، ضم خدماته السابقة لهذا التعيين في الإدارات العامة أو في الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب، مهما كان نوعها: مؤقتة أو تعاقدية أو يومية، إلى خدماته اللاحقة في هذه الملاكات ضمن الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون أو بعد هذا التاريخ. 2 ـ أن يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم، في إحدى الإدارات العامة أو الجامعة اللبنانية أو مجلس النواب. 3 ـ.........................». ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 1/72 تاريخ 13/1 /1972 (تعيين خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية) قد نصت على ما يلي: «المادة الأولى: يعين بدون مباراة، برتبة وراتب أستاذ متمرن للتعليم الثانوي من الرتبة الثانية ـ الدرجة السادسة ـ خريجو كلية التربية في الجامعة اللبنانية الحاملون الكفاءة للتعليم الثانوي والمستفيدون من منحة إعاشة وفقا للقوانين المرعية في كلية التربية شرط أن يكونوا قد نالوا الإجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في الكلية المذكورة...». ولما كان يتبين أن البند (أولا) من المادة /9/ المذكورة أعلاه قد نص على خدمات يقتضي أن يكون الموظف المستفيد قد أداها قبل تعيينه في الملاك الدائم الخاضع لشرعة التقاعد وفقا للأصول التي ترعى الاستخدام في الإدارات المعنية مع مراعاة أنظمة الموظفين، وذلك بنصها في الفقرة (2) من البند (أولا) المذكور على «أن يكون قد سبق وعين وفقا للأصول، قبل التعيين في الملاك الدائم.........». ولما كانت القوانين والأنظمة النافذة التي ترعى التعيين أو الاستخدام في الوظيفة العامة لا سيما نظام الموظفين في الإدارات العامة وما يماثله في المؤسسات العامة المعنية بالمادة التاسعة المشار إليها أعلاه قد حدد العاملين في الإدارات العامة المعنية القائمين فعليا بالخدمة وفقا للأصول وذلك على الشكل التالي: الموظف الدائم أو المؤقت أو المتعاقد أو الأجير ويقتضي بالتالي لتحديد صفة أي شخص أو اعتبار أنه يقوم بخدمة خارج الحالات المذكورة، أن ينص القانون صراحة على ذلك. ولما كانت الصفة هي من العناصر الجوهرية في تحديد المستفيدين من نص قانوني وذلك وفقا للتفسير المنطقي والموضوعي لهذا النص. ولما كانت القوانين والأنظمة التي كانت ترعى أوضاع الطلاب في معهد المعلمين العالي لا سيما مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية) والمرسوم رقم 16489 تاريخ 29/5/ 1964 (تنظيم معهد المعلمين العالي) لم ينصا على وضع الطالب الموظف الذي قبل في المعهد خلال السنوات التي قضاها فيه وعما إذا كانت هذه السنوات تعتبر خدمة فعلية مثل ما نص عليه مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3736/80 لجهة إمكانية ضمها إلى خدماته اللاحقة بحكم القانون بعد تخرجه من المعهد المذكور وتعيينه أستاذ تعليم ثانوي في الملاك الدائم. ولما كان لا يمكن الاحتجاج بعبارة «مهما كان نوعها» الواردة في البند (أولا) المذكور أعلاه لأجل اعتبار المدة التي أمضاها أساتذة التعليم الثانوي في معهد المعلمين العالي مشمولة بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98، إذ أن تعداد نوعية هذه الخدمات وفق ما هو مبين في البند المذكور جاء بصورة حصرية ولم يكن على سبيل التعداد أو المثال استنادا إلى ما تقدم بيانه أعلاه. ولما كان هذا المجلس يرى أن الغاية من ضم الخدمات المعنية هي تلك الخدمات التي يكون قد أداها الموظف قبل دخوله إلى الملاك الدائم لأول مرة باعتبار أن المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 قد نصت على أنه يقتضي مراعاة أنظمة الموظفين وبالتالي فإن الموظف الذي يدخل الملاك الدائم أصبح خاضعا للقوانين والأنظمة النافذة التي ترعى أوضاع الموظفين عملا بأحكام المادة الثانية من نظام الموظفين الأمر الذي يستفاد منه أن الخدمات التي يقوم بها الموظف بعد دخوله الملاك الدائم خاضعة لأنظمة الموظفين وبالتالي لا يمكن أن تنطبق عليه أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 لجهة ضم الخدمات. ولما كان القول خلاف ذلك يؤدي إلى تعطيل بعض النصوص القانونية التي ترعى شؤون العاملين في الإدارات العامة سيما تلك التي ترعى الأوضاع التي يكون فيها الموظف خارج وظيفته أو أن يكون في حالة غير قائم بوظيفة معينة ملحوظة في الملاكات كمتابعة تحصيله العلمي أو تدريبه، نرى أن القانون نص صراحة على اعتبار المدة التي يكون فيها الموظف في الأوضاع المذكورة إما من الخدمة الفعلية الخاضعة للمحسومات التقاعدية أو أنها لا تحتسب من الخدمة الفعلية. ولما كانت الحالة التي كان فيها أصحاب العلاقة قبل دخولهم

إلى معهد المعلمين العالي أو كلية التربية قبل العام 1980 موظفين وبالتالي لا يمكن اعتبارهم معنيين بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98 إنما يخضعون إلى الأحكام القانونية الخاصة التي كان معمولا بها في الجامعة اللبنانية وفي أنظمة الموظفين. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن الموظفين المعنيين بالمعاملة موضوع البحث هم الموظفون الذين قبلوا في معهد المعلمين العالي في الجامعة اللبنانية وتخرجوا منه أساتذة تعليم ثانوي قبل صدور مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736/80 المذكور أعلاه الأمر الذي يستفاد منه أنه لا يمكن اعتبار السنوات التي كانوا خلالها طلابا في معهد المعلمين العالي سابقا أو في كلية التربية سنوات خدمة فعلية وتطبيق أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 717/98

المادة 48 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/48/