المادة 49
33 ـ بدل مالي ـ دمج أساس الراتب ـ مساعدة الموظفين الإداريين: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في مسألة أحقية استفادة الأساتذة من الفئتين الثانية والثالثة، المكلفين بمهام إدارية في الإدارة المركزية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية بناء على مذكرات صادرة عن السلطات العليا في الإدارة، من البدل المالي المنصوص عليه في القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000، وكذلك الأساتذة الثانويين المكلفين بذات المهام بناء على المذكرات المشار إليها، من البدل المالي المنصوص عليه في القانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 وبالتالي دمجه بأساس الراتب تطبيقا للقانون رقم 551 تاريخ 20/10/ 2003، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1887 تاريخ 13/8/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كانت الفقرتان (د) و(هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 250/2000 تنصان على ما يلي: «د ـ يستفيد من أحكام هذا القانون الأساتذة من الفئتين الثانية والثالثة المكلفون بمهام إدارية وفقا للأصول في المعاهد والمدارس الرسمية التابعة لوزارة التعليم المهني والتقني (سابقا) أو إدارتها المركزية، هـ ـ يستفيد من أحكام القانون 148 الصادر بتاريخ 29/ 10/1999 الأساتذة الثانويون المكلفون وفقا للأصول بمهام إدارية في الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة (سابقا) أو في الثانويات الرسمية أو في المعاهد أو المدارس الفنية الرسمية أو في دور المعلمين والمعلمات أو في الجامعة اللبنانية، كما يستفيد من أحكام القانون رقم 148 الصادر بتاريخ 29/ 10/1999 الأساتذة الثانويون المكلفون بأعمال الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة (سابقا)». ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 551 تاريخ 20/10 /2003 (دمج البدل المالي المعطى بموجب القانونين رقم 148/99 و250/2000 بأساس الراتب) قد نصت على ما يلي: «بدمج البدل المالي المعطى بموجب أحكام القانونين رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/ 2000 بأساس الراتب، ويصنف المستفيد من دمج البدل المالي في الدرجة الأقرب لراتبه من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية، على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان». ولما كان يقتضي لأجل دمج البدل المالي المعطى لأفراد الهيئة التعليمية بموجب أحكام القانونين رقم 148/99 ورقم 250/2000 بأساس راتبهم، أن يكون كل من هؤلاء تتوفر فيه الشروط المطلوبة لإعطائه هذا البدل في ضوء أحكام القانونين المذكورين وتبعا لكل حالة على حدة. ولما كانت القضية المطروحة تتعلق بمدى استفادة الأساتذة من الفئتين الثانية والثالثة المكلفين بمهام إدارية في الإدارة المركزية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية بناء على مذكرات صادرة عن السلطات العليا في الإدارة، من البدل المالي المشار إليه أعلاه، وكذلك الأساتذة الثانويين المكلفين بذات المهام بناء على مذكرات. ولما كان يستنتج من أحكام الفقرتين (د) و(هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 250/2000 أن الأساتذة الذين يستفيدون من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/ 99 لجهة دمج البدل المالي بأساس راتبهم هم المكلفون بمهام إدارية وفقا للأصول، ولما كان تكليف أفراد الهيئة التعليمية لمساعدة الموظفين الإداريين، سواء في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية التابعة لها، تنظمه وترعاه كل في ما خصه أحكام المادتين 29 و30 من المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وأحكام المرسوم رقم 9193 تاريخ 18/1/1968 وتعديلاته (التنظيم الإداري لمدارس التعليم المهني والتقني). ولما كان تكليف الأساتذة بموجب مذكرات للقيام بمهام إدارية سواء في الإدارة المركزية للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية التابعة لها التي لا تراعي فيها الأحكام القانونية المنصوص عنها في المرسومين المذكورين أعلاه تعتبر مخالفة للأصول المطلوبة والتي اشترطها كل من القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/99، ولا ينتج بالتالي عن هذه المذكرات أية مفاعيل قانونية ولا يترتب للمعنيين بها أي حق للمطالبة به، ولما كان القول بأن هذا التكليف هو بسبب الحاجة إلى خدماتهم، لا يعطي الحق في إفادتهم من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/99 باعتبار أنه بإمكان المراجع المعنية في الإدارة أن تبادر إلى تكليف الأساتذة للقيام بمهام إدارية وفقا للأصول المحددة في النصوص القانونية التي ترعى هذا الشأن والمشار إليها أعلاه. ولما كانت الفقرتان (د) و(هـ) من المادة الثالثة المشار إليهما أعلاه قد نصتا بكل وضوح أن الذي يستفيد من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/99 هو الذي كلف وفقا للأصول بمهام إدارية، أي وفقا للأصول التي نص عليها المرسومان المذكوران أعلاه، لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه لا يحق للأساتذة المكلفين بمهام إدارية بناء على مذكرات صادرة عن السلطات العليا في الإدارة، الاستفادة من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 148/99 وبالتالي عدم أحقيتهم بدمج البدل المالي بأساس راتبهم.