المادة 50
34 ـ بدل أتعاب ـ فقدان شروط التوظيف ـ لجنة طبية: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي بشأن المبالغ التي تقاضاها موظف أنهيت خدماته بتاريخ 31/1/2004، خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية باعتباره غير قابل للشفاء خلال سنتين ولغاية 3/12/2003، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2131 تاريخ 9/8/2004 الموجه إلى وزارة المالية بما يلي: لما كان المرسوم رقم 11841 قد أنهى خدمة صاحب العلاقة اعتبارا من 24/9/ 2002 وذلك على خلفية قرار اللجنة الطبية الرسمية في بيروت رقم 108/ل.ط تاريخ 24/9/2002 المتضمن أن صاحب العلاقة غير قابل للشفاء في مدة سنتين وبالتالي هو غير صالح للخدمة. ولما كان السيد (ـ ـ) قد فقد اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية الآنف الذكر الشرط المنصوص عنه في الفقرة (د) من البند (1) من المادة (4) من نظام الموظفين والذي يتضمن أنه يشترط في كل طالب وظيفة عامة أن يبرز شهادة من اللجنة الصحية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته. ولما كان الشرط المذكور أعلاه هو شرط مانع للتعيين وللبقاء في الخدمة، وقد أصبح السيد (ـ ـ) اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية الرسمية فاقدا لأهليته الوظيفية ولا
يعود من مسوغ قانوني لبقائه في الخدمة باعتبار أنه أصبح بالتاريخ المذكور، خارج الوظيفة بقوة القانون، ولا صلاحية لأي جهة إجازة إبقاء موظف في الخدمة بعد فقده لأحد شروط التوظيف العامة لتعلق ذلك بالنظام العام. ولما كان يتبين أن وزارة التربية والتعليم العالي استمرت بصرف رواتب السيد (ـ ـ) الشهرية خلال الفترة الممتدة من 1/1/2002 وحتى 3/12/2003، كما تبين أن السيد (ـ ـ) قد داوم بشكل منتظم ودون انقطاع أو غياب حتى نهاية العام الدراسي 2002 ـ 2003 وذلك سندا للإفادة التي كانت مرفقة في حينه والصادرة عن مدير ثانوية (ـ ـ) الرسمية رقم 141/2003 تاريخ 29/7/2003 وبما أنه سبق لمجلس الخدمة المدنية ـ وفي معرض إبداء رأيه في تصفية حقوق نهاية خدمة المدرسين الذين صدرت بحقهم أحكام عن المحكمة العسكرية ـ أن رأى أن الفترة اللاحقة لتاريخ صدور الأحكام بحق المدرسين المعنيين والتي داوم البعض منهم خلالها في مراكز عملهم، وان كانت غير مسندة إلى وضع قانوني، إلا أنه لا يصح حرمانهم من بدلات أتعابهم عنها لعدم جواز إثراء الإدارة غير المشروع على حساب أصحاب العلاقة. وبما أنه ينطبق على الفترة اللاحقة لتاريخ صدور قرار اللجنة الرسمية المشار إليه أعلاه والتي داوم خلالها السيد (ـ ـ) في مركز عمله ذات الوضعية العائدة للفترة اللاحقة لتاريخ صدور الأحكام بحق المدرسين والتي داوموا خلالها في مراكز أعمالهم. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه يقتضي تصفية حقوق نهاية خدمة السيد (ـ ـ) اعتبارا من تاريخ دخوله الخدمة وحتى تاريخ 24/9/2002، على أن يعتبر ما يكون قد تقاضاه خلال الفترة اللاحقة للتاريخ المذكور بمثابة بدل أتعاب عن خدمات أداها لصالح الإدارة ولا تدخل بالتالي في عداد خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة.