The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 52

المادة 52

36 ـ تبرير غياب ـ سفر ـ زواج: في القضية المتعلقة بدرس وضع وظيفي لمدرسة باشرت عملها بعد انقطاعها غير المبرر عنه، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1138 تاريخ 7/8/2004 الموجه إلى وزارة التربية والتعليم العالي بما يلي: لما كان مجلس الخدمة المدنية وفي أكثر من كتاب صادر عنه، قد رأى ـ في معرض توضيحه لمسألة تقدير مشروعية الغياب وتبريره ـ أنه لا يعتبر عذرا مشروعا في نظام الموظفين إلا العذر المنصوص عليه في النظام المذكور كالتغيب في حالة المرض أو حالة وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع أو حالة التوقيف العدلي أو التأديبي، أو بشكل عام الحالات التي يستحيل معها على الموظف الحضور إلى مركز عمله والقيام بما هو مطلوب منه، وذلك لأسباب استثنائية قاهرة ومفاجئة خارجة عن إرادته الحرة الواعية. ولما كان غياب صاحبة العلاقة عن عملها اعتبارا من 13/5 /1993 لغاية 9/10/1995 ليس له أي سند قانوني وأن الأسباب الأمنية والعائلية التي أدلت بها صاحبة العلاقة لا يمكن الأخذ بها لأنها لا تتوافق مع الواقع ومع المستندات المرفقة لا سيما لجهة إدلائها بأنها اضطرت في العام 1996 للسفر إلى استراليا بسبب الظروف العائلية والأمنية مع العلم أن الأمن كان مستتبا في تلك الأثناء هذا بالإضافة إلى أنها لم ترفق بالمعاملة أي تقرير طبي رسمي مصدق وفقا للأصول من الخارج يبين فيه حالة ابنها. ولما كان الموظف المختص في وزارة التربية والتعليم العالي قد أفاد بأن موافقة السيد الوزير رقم 7610/م تاريخ 5/10/ 1995 على استئناف صاحبة العلاقة عملها غير موجودة لدى الوزارة لأن ملف القرار رقم 748 تاريخ 26/10/ 1995 كان مفقودا إما قبل استلامه لمهامه أو أثناء عملية نقل الوزارة من الأونيسكو إلى الشياح. ولما كان فقدان الملف المشار إليه يعتبر تقصيرا وإهمالا من قبل الموظف المسؤول عن حفظ الملفات والمستندات والوثائق الرسمية أثناء وجودها لدى مكاتب الوزارة أو أثناء نقلها إلى مبنى الوزارة الجديد، الأمر الذي مقتضاه إجراء التحقيق اللازم بهذا الشأن واتخاذ العقوبات التأديبية بحقه عند الاقتضاء. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن انقطاع صاحبة العلاقة عن مركز عملها من 13/5/1993 لغاية 9/10/ 1995 لا يستند إلى أسباب قانونية أو واقعية من شأنها أن تبرر غيابها، مما يجعلها في وضع غير نظامي خلال الفترة المذكورة، مع ما يترتب على هذا الوضع من نتائج تتعلق بالعلاقة الوظيفية لصاحبة العلاقة مع الإدارة لجهة تطبيق الأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن، الأمر الذي يقتضي العمل على إيراد اسم السيدة (ـ ـ) ضمن اللائحة التي طلب هذا المجلس من جانب وزارة التربية والتعليم العالي إعدادها وعرضها على مقام مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي وشامل بمثل هذه الحالات.

المادة 52 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/52/